إذا حصرت النصوص الأعمال التي تُعدّ تدخلًا في الجناية، وجب على المحكمة أن تحدد صورة التدخل المنسوبة وتفصل بينها استقلالًا وتُقيم الدليل عليها، ولا يكفي الإطلاق أو العموم في الإسناد.
إن المادة 218عقوبات قد بينت الأعمال التي تعد من قبيل التدخل في الجناية على سبيل الحصر والتي يجب التحدث عنها وتباينها بصورة مستقلة والدليل عليها