إثبات التدخل في الجنايات لا يكتفي بالركن المادي المنصوص عليه في المادة 218 عقوبات، بل يتطلب دليلاً على اتجاه إرادة الفاعل إلى استعمال ذلك الفعل بقصد ارتكاب الجناية.
لا يكفي أن يرتكب الجاني أحد الأفعال المحددة في المادة 218 عقوبات ليعتبر متدخلا بل لا بد من قيام الدليل على أنه قام بهذا العمل بقصدارتكاب الجنايات