• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي أن يرتكب الجاني أحد الأفعال المحددة في المادة 218 عقوبات ليعتبر متدخلا بل لا بد من قيام الدليل على أنه قام بهذا العمل بقصدارتكاب

إثبات التدخل في الجنايات لا يكتفي بالركن المادي المنصوص عليه في المادة 218 عقوبات، بل يتطلب دليلاً على اتجاه إرادة الفاعل إلى استعمال ذلك الفعل بقصد ارتكاب الجناية.

نص الاجتهاد

لا يكفي أن يرتكب الجاني أحد الأفعال المحددة في المادة 218 عقوبات ليعتبر متدخلا بل لا بد من قيام الدليل على أنه قام بهذا العمل بقصدارتكاب الجنايات