• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم قيد عقد العقار في السجل اليومي وصحيفة العقار يجعله عقداً عادياً غير ناقل للملكية

القصور في مناقشة بعض الأدلة لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً ما دام القرار يكشف عن اعتماده للأدلة التي أوردها ويُفهم منه ضمناً استبعاد غيرها. كما أن العقد غير المقيد أصولاً في السجل اليومي وعلى صحيفة العقار لا يرتب نقل الملكية ويظل عقداً عادياً.

نص الاجتهاد

لئن كان يتوجب على القاضي سرد كافة الادلة ومناقشها حتى يخلص الى ما يعتمده منها الا ان هذا الخطأ لا يرقى الى درجة الخطأ المهني الجسيم على اعتبار انه يعتبر معتمدا للأدلة التي ذكرها بقراره و مرافقا للأدلة التي لم يذكرها ضمنا المناقشة: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 31/10/2004 وعلى كافة اوراق القضيه وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي : الانحراف عن الحد الادنى من المبادئ القانونية ومخالفة احكام المادة 446 عقوبات وعدم انطباق الوقائع المادية على النموذج القانوني والمدعي بالمخاصمة نظم سند التمليك بصفته الشخصية وليس الوظيفة لأنه ليس الموظف المختص بذلك الاهمال غير المبرز في وثائق الدعوى ومخالفة اجتهاد محكمة النقض اذ ان الهيئة المخاصمة اهمل البحث في اهم وثيقة مبرزة وهي العقد الموقع بين الاب عمر والابن نهاد والقاضي ببيع العقار رقم 567/3 منطقة رابعه ادلب واهمال كتابي مدير المصالح العقاريه في ادلب المؤرخ في 4/9/1993 والمدير العام للمصالح العقاريه في 11/9/1994 وتقرير الانابة الداخليه واهماله جميع اقوال الشهود واقرار المدعي عمر واقوال رائد أغا والمدعي امام – الهيئة المركزيه للرقابة والتفتيش مخالفة احكام المادة 443 عقوبات في المناقشة :حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة سامي السبع يقوم على المطالبة بابطال القرار الصادر عن غرفة الاحالة لدى محكمة النقض رقم 1197 بالدعوى اساس 1104 تاريخ 21/6/2004 المتضمن رد الطعن المقدم منه موضوعا وذلك للاسباب المبينة بلائحة استدعاء الدعوى وحيث ان قرار قاضي الاحالة بادلب رقم 100/17 تاريخ 17/1/2004 قد قضى باتهام المدعي بالمخاصمة سامي السبع بجناية التزوير المنصوص عنها بالمادة 446 عقوبات وحيث انه تبين من قرار قاضي الاحالة المشار اليه ومن وثائق الدعوى ان المدعي بالمخاصمة سامي قد نظم سند تمليك بالعقار رقم 567/3 باسم نهاد عمر اغا بينما هو لايزال مسجلا في قيود السجل العقاري باسم مالكه عمر اغا وانه مسجل على سند التمليك رقم العقد بنقل الملكية 3700 تاريخ 16/1/1985 وهو غير حقيقي بالمقارنة مع العقد المبرز صورة عنه برقم 4700 تاريخ 3/12/1986 وان عدم تسجيل العقد في السجل اليومي وعلى صحيفة العقار يجعل منه عقدا عاديا غير ناقل للملكية كما يبين قرار في الاحالة المصدق بالقرار المخاصم ادلته التي اعتمدتها في الاتهام وحيث انه اضافة الى ان المدعي بالمخاصمة يجادل في قرار قاضي الاحالة باسباب المخاصمة التي ادلى بها ولا يجادل بشكل صريح وواضح بالقرار المخاصم فان ما ذكره المدعي لا يعدو مجادلة في قناعة القاضي بالأدلة التي ذكرها والتي تعتبر معتمدة من قبله كما انه ولئن كان يتوجب على القاضي سرد كافة الادلة ومناقشها حتى يخلص الى ما يعتمده منها الا ان هذا الخطأ لا يرقى الى درجة الخطأ المهني الجسيم على اعتبار انه يعتبر معتمدا للأدلة التي ذكرها بقراره و مرافقا للأدلة التي لم يذكرها ضمنا وحيث ان تكييف القانوني في الطبعة الواحدة لا يدخل ايضا في مفهوم الخطأ المهني الجسيم ولا معقب من قبل هذه الهيئة على ما اعتبره القرار من ان المدعي قد ارتكب التزوير في معرض اختصاصه الوظيفي عملا بأحكام المادة 446 عقوبات على اعتبار انه موظف لدى الدوائر العقارية في ادلب كما ان ترجيح احتمال حصول الضرر للغير بتاريخ الادعاء بالتزوير قائم ويعود بالنتيجة لمحكمة الموضوع اي محكمة الجنايات مناقشة الادلة وما اذا كانت كافية للإدانة ام لا وكذلك تطبيق وقائع الدعوى على احكام المادتين 446و 443 عقوبات وما اذا كانت تنطبق عليها ام لا مما يجعل دعوى المخاصمة مردودة شكلا لذلك تقرر بالإجماع :رد دعوى المخاصمة شكلا مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات