دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً إلا إذا أرفقت أسبابها بالوثائق المؤيدة والمصدَّقة أصولاً، مع ما يثبت سبق عرضها على الهيئة المشكو منها وفق ما يستلزمه الاجتهاد؛ والاكتفاء بعبارة أنها صورة طبق الأصل من واقع الأضبارة لا يكفي. كما أن جدل الخصم في تقدير الدليل وقناعة القاضي لا يشكل سبباً للمخاصمة ما دامت الق...
اذا اكتفى المدعي بالمخاصمة بتذييل الوثائق المقدمة بانها صورة طبق الاصل من واقع الاضبارة ما يؤدي الى رد الدعوى شكلا المناقشة: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 24 /11 /2004 وعلى كافة اوراق القضيه وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة :ان ما ورد في قرار قاضي التحقيق العسكري مخالف لوقائع الدعوى وما نسبه الى الموكل لا دليل عليه في الاضبارة والاعتبار الذي اعتمده القرار المطعون فيه مخالف للقانون من جهة الاستناد الى اقوال المدعى عليهم لاتهام الموكل بما لم يصدر عنه 0لايحق للمحكمة ان تستخلص قناعة معينة لاوجود لها في الاوراق والتحقيقات لذلك فقرارها المطعون فيه مخالف للقانون ومستوجب للنقض ان الموكل دون المعلومات بتاريخها واعطى الدفتر لصاحب العلاقة لاستكماله من رئيس الشعبة بالتوقيع والختم وهذا يؤكد براءة الموكل وان رئيس الشعبة هو من وضع تاريخ التوقيع والخاتم الرسمي ان جرم التزوير المنسوب الى الموكل لا يثبت الا بالخبرة وفق ما هو عليه الاجتهاد في المناقشة والرد على اسباب الطعن :من حيث يبين من وقائع هذه القضيه ومن القرار المخاصم ان المدعى عليه معتز صفيه مسرح من الخدمه العسكرية بتاريخ 4/8/2001 ولم يراجع بحينها شعبة تجنيده وخلال عام 2002 علم من صديقه سليمان علوش ان عديله المساعد محمد هاشم بلول يخدم بشعبة تجنيد طرطوس وبامكانه مساعدته والتقى معتز مع المساعد محمد هاشم بلول في منزل سليمان فاخذ المساعد بلول الدفتر منه واعطاه للمساعد اول بربر ملحم الذي يعمل بشعبة التجنيد حيث دون على الدفتر ان المدعى عليه معتز سرح من الخدمه بتاريخ 4/8/2001 وانه راجع شعبة تجنيد طرطوس بتاريخ 29/8/2001 اي ضمن المهلة القانونية وذلك بصورة مخالفة للواقع والحقيقة وقد انتهى قاضي التحقيق العسكري بحمص الى اتهام المساعد اول بربر والمساعد محمد هاشم بجرم التزوير بأوراق رسميه وفق المادة 448 عقوبات والى اتهام المدعى عليهما معتز وسليمان بجرم التدخل بالتزوير بدلالة المادة 218 عقوبات وقد ايدته الغرفة العسكرية لدى محكمة النقض وحيث ان المادة 491 اصول جزائيه اوجبت ان يشتمل استدعاء دعوى لمخاصمة على اسباب المخاصمة وان ترفق به الاوراق والوثائق المؤيدة له وان تكون هذه الوثائق مصدقه حسب الاصول واضاف الاجتهاد على ذلك بان تذيل بمشروحات صادرة عن ديوان المحكمة المشكو منها تشير الى سبق طرح تلك الوثائق على هيئة المحكمة المشكو منها وان عدم التنفيذ بذبك يؤدي لرد الدعوى شكلا نقض مخاصمة رقم 313/230 تاريخ 25/4/1995وحيث ان المدعي بالمخاصمة لم يتقيد بما سبق بيانه واكتفى بتذييل الوثائق المقدمة بانها صورة طبق الاصل من واقع الاضبارة وهذا ما يؤدي وحده الى رد الدعوى شكلا وحيث انه بالاضافة لما سبق بيانه فالهيئة المخاصمة قد ايدت قاضي التحقيق العسكري فيما انتهى اليه والذي استخلص من وقائع القضيه والادلة المقدمه وخاصة اقوال المدعي بالمخاصمة التي اعترف بانه استلم الدفتر من زميله المساعد هاشم وقام بختمه ودون عليه المعلومات التي نقلها من سجله الاحتياطي وعليه فان اسباب المخاصمة لا تعدو المجادلة في قناعة قاضي التحقيق ومن بعده الهيئة المخاصمة في قناعتها وما استخلصته من الادلة المبسوطة في الدعوى وهذا ما يدخل في مطلق صلاحيتها لا معقب عليها في ذلك مادام ان ما استخلصته له اصل في اوراق الدعوى ويتفق مع النتيجة التي توصلت اليها محكمة الموضوع واستنادا الما سلف بيانه فالدعوى يستوجب الرفض شكلا لذلك تقرر بالاجماع :رفض الدعوى شكلا تغريم طالب المخاصمة الف ليره سورية تضمينه الرسوم والمصاريف مصادرة التأمين حفظ الاوراق