• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترد دعوى المخاصمة شكلاً إذا خلت أسبابها من عناصر الضرر أو الغش أو الخطأ المهني الجسيم

دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً ما لم تتضمن أسباباً كافية تُظهر الضرر أو الغش أو الخطأ المهني الجسيم، وإلا رُدت لانتفاء شرائطها. وتقدير الأدلة وتكييف الواقعة من سلطة محكمة الموضوع ولا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً متى كان له سند في ملف الدعوى.

نص الاجتهاد

عدم توفر شرائط دعوى المخاصمة بسبب عدم توفر عناصر الضرر او الغش او الخطأ المهني الجسيم يوجب ردها شكلا المناقشة: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 17 /10 /2004 وعلى كافة اوراق القضيه وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة وتتلخص بمايلي :المحكمة لم تبحث في اسباب الطعن كاملة ولم ترد عليها الرد السليم ولم تبحث في صحة الاوراق والوثائق ولم تناقش استئناف المدعى عليه السادس المدعي بالمخاصمة لم يوقع على محضر ضبط استلام المحجوزات وقد وقع على محضر الضبط التنفيذي لتحديد ارض نظم احمد العويد في قرية اخرى لكي يقوم المدعى عليه السادس بالحجز عليها وليس عليه عندما تمت تسميته خبير ا زراعيا لتقدير قيمة الانتاج كما انه ينفي تسميته كشخص ثالث في محضر الضبط التنفيذي لاستلام انتاح وهمي من خصمة نظيم ولمصلحة وكيلها المحامي عبد القادر القرار المطعون فيه يعيب شكلا لانه كان يناقش جرم اساءة الامانه والقرار الذي تم استئنافه هو ليس بقوة القرارات القضائيه مع العلم ان الادعاء وفق المادة 658 عقوبات المدعى عليه السادس كان وكيلا لجهة الادعاء فطيم ويخاصم المدعي بالمخاصمة من اجل موكلته وعمله ينطوي على الغش والتدليس المدعي بالمخاصمة تنصب مخاصمته على تخطئة الحكم لعدم قبول او رفض استئناف المدعى عليه بالمخاصمة ومحضر الضبط التنفيذي ينطوي على التدليس بدليل كتابة منزل شقيقته المنفذ عليها والمقصود هما الجهة المدعية بالمخاصمة غازي احمد عويد في السطر العاشر من محضر الضبط التنفيذي في المناقشة :حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة غازي عويد يقوم على المطالبة بابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم 1608 تاريخ 23/5/2004 بالدعوى اساس 4933 بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم مع طلب التعويض وحيث انه بفرض ان محكمة الاستئناف لم تناقش الاستئناف المقدم من خصم المدعي بالمخاصمة فليس من مصلحة المذكور اثارة هذا الامر على اعتبار ان المصلحة في ذلك محصورة بالمستأنف وحيث ان الهيئة المخاصمة قد ايدت قرار محكمة الاستئناف بالنسبة للادلة وكان قرار محكمة الاستئناف قد استند الى محضر ضبط الحجز التنفيذي الذي استلم مدعي المخاصمة بموجبه المحجوزات واعتبره مرتكبا لإساءة الامانه لعدم تسليمه للمحجوزات التي قدرها هو وكان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا يدخل هذا التقدير في مفهوم الخطأ المهني الجسيم طالما ان له اصلا في اوراق الدعوى وحيث ان تكييف الدعوى واعطاءها الوصف القانوني يعود لمحكمة الاستئناف جدوى من مناقشة ما اثار كان هذا التكييف مخالفا للتكييف من قبل محكمة البداية على اعتبار ان محكمة الاستئناف قد انتهت الى النتيجة ذاتها التي انتهت اليها محكمة البداية بتصديقها للقرار المذكور اضافة الى رد محكمة النقض قد شملت الجرم بقانون العفو وهذا في مصلحة المدعي بالمخاصمةوحيث ان اسباب المخاصمة لا تنال من القرار لعدم توفر شرائط دعوى المخاصمة بسبب عدم توفر عناصر الضرر او الغش او الخطأ المهني الجسيم مما يتعين ردها شكلا لذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريم المدعي الف ليره سورية