• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمحكمة الجنايات عندما ترى ان الوصف الحقيقي يختلف عن الوصف الوارد في قرار الاتهام بما يستلزم فرض عقوبة اشد ان تعمد اولا الى تصحيح الوصف

لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تفصل في واقعة يتغير وصفها إلى وصف أشد خارج نطاق قرار الاتهام من دون سلوك طريق تصحيح الوصف وإعادة الدعوى إلى قاضي الإحالة عند الاقتضاء، كما أن الحكم الصادر من محكمة غير مختصة موضوعياً يكون مشوباً بخطأ مهني جسيم.

نص الاجتهاد

لمحكمة الجنايات عندما ترى ان الوصف الحقيقي يختلف عن الوصف الوارد في قرار الاتهام بما يستلزم فرض عقوبة اشد ان تعمد اولا الى تصحيح الوصف باعادتها الى قاضي الاحالة اذا كان الجرم الموصوف بوصف اخر لم يكن من فصيلة الجرم ذوي الوصف الاشد لتكون التطبيقات القانونية متوافقه مع ماهية الجرم الواقع ان صدور القرار المخاصم عن محكمة لا ولاية لها بالنظر في القضية ويخرج امر البت بها عن اختصاصها الموضوعي يعتبر من الاخطاء المهنية الجسيمة وقد استقر الاجتهاد القضائي على ذلك المناقشة: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 31/10/2004 وعلى كافة اوراق القضيه وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في القضيه :اسند الى طالب المخاصمة محمد حسن عنوز ورفقاه بموجب ادعاء النيابة العامه رقم 537 المؤرخ في 29/4/1999 جرم العمد في سرقة واختلاس الاموال العامه واساءة الائتمان عليها والحاق ضررا كبيرا في الاقتصاد الوطني واضعاف الثقه والتدخل بذلك وفق المواد 10/ ب و 21و29و28و25و17و32 من قانون العقوبات الاقتصاديه وبنتيجة التحقيقات اصدر قاضي التحقيق الاقتصادي بتاريخ 13/5/2000 قراره رقم 711 المتضمن اتهامه بجناية العمد في اختلاس الاموال العامه عن طريق التزوير واضعاف الثقه بالاقتصاد الوطني والتحريض على الرشوه والظن عليه بتهريب الاموال خا رج القطر ولزوم محاكمته امام محكمة الامن الاقتصادي بدمشق وفق المواد 10/ ب و21و25و29و32 من قانون العقوبات الاقتصاديهوبنتيجة التحقيقيات اصدر قاضي التحقيق الاقتصادي بتاريخ 13/5/2000 قراره رقم 711 المتضمن اتهامه بجناية العمد في اختلاس الاموال العامه عن طريقالتزوير واضعاف الثقه بالاقتصاد الوطني والتحريض على الرشوه والظن عليه تهريب الاموال خارج القطر ولزوم محاكمته امام محكمة الامن الاقتصادي بدمشق وفق المواد 10 /ب و 21و25و29 و 32 من قانون العقوبات الاقتصاديه والمرسوم 6 لعام 2000 0وقد اصدرت محكمة الامن الاقتصادي بدمشق قرارها رقم 875 الصادر بتاريخ 24/9/2001 والمتضمن من حيث النتيجة تجريمه بجنايات مقاومة التشريعات الاشتراكيه واختلاس الاموال العامه بواسطة التزوير واضعاف الثقه بالاقتصاد الوطني والتحريض على الرشوة وصرف النفوذ وجنحة تهريب الاموال خارج القطر المنطبقة على احكام المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 1965 ورقم 6 لعام 1965 والفقرة ب من المادة 10 والمادة 21 والمادتين 22 و 32 من قانون العقوبات الاقتصاديه والمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2000 0والحكم عليه من حيث النتيجة وبعد الدغم بالاشغال الشاقة المؤيدة وتغريمه مبلغ ثلاثمائة وخمسة وخمسين مليون وخمسمائة وستة واربعين الف وسبعمائة وتسعين ليره سورية وقد صدق هذا القرار نقضا بالقرار الصادر عن الغرفة الاقتصاديه بمحكمة النقض رقم 655 تاريخ 23/12/2001 موضوع المخاصمة في اسباب المخاصمة :تتلخص اسباب المخاصمة بمايلي :القرار موضوع المخاصمة جاء خاليا من سرد الوقائع بعدم احاطته بواقعة الدعوى وملابساتها لم تذكر الهيئة المخاصمة في قرارها المخاصم اي شيء عن الدفع الذي تقدم به طالب المخاصمة لجهة وجود عقد استثمار مبرم بينه وبين شقيقه المحكوم عليه نبيل عنوز طالب المخاصمة تعهد مع الجهات الامنيه المختصه ترتيب احضار المتهمة الرئيسية سمر الحصري الى عمان بغية القبض عليها وقد سلم نفسه طواعية الى السلطاتمن الرجوع الى كامل ملفات القضيه لا ترى ان احد تطرق الى اسم طالب المخاصمة او انه القي به ا و تعامل معه سوى المحكوم عليها سمر الحصري التي توعدت طالب المخاصمة بالانتقام لدوره في تسليمها للسلطات ولئن كانت المحكمة تستقل بتقدير الادله الا انها مقيدة بسلامة الاستدلال 0ان الاختصاص الموضوعي في تطبيق احكام المرسوم /4/ لعام 1965 سنعقد الى المحاكم العسكرية النص الوارد في المادة 15 عقوبات اقتصاديه لاينطبق على الافعال الواردة في هذه القضيه لا نرى في اوراق القضيه ما يشير الى قيام طالب المخاصمة بتهريب الاموال خارج القطرفي القضاء :من حيث ان الرجوع الى قرار قاضي التحقيق الاقتصادي الصادر بذات القضيه رقم 711 تاريخ 13/5/2000 والذي هو قرار الاتهام تبين انه قد اتهم طالب المخاصمة بجناية العمد في اختلاس الاموال العامه عن طريق التزوير واضعاف الثقه بالاقتصاد الوطني والتحريض على الرشوة اضافة الى جنحة تهريب الاموالخارج القطر عملا باحكام المواد 10/ب و 21و25و29و32 من 233 هيئة عامه 6 2005 قانون العقوبات الاقتصاديه والمرسوم 6 لعام 2000 ولم يتطرق اطلاقا الى الجناية المنصوص عنها والمعاقب عليها بمقتضى احكام المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 1965 ومن الرجوع الى قرار محكمة الامن الاقتصادي رقم 875 الصادر بتاريخ 4/9/2001 والمصدق نقضا بالقرار موضوع المخاصمة تبين انه قرر تجريم طالب المخاصمة بجنايات مقاومة التشريعات الاشتراكيه واختلاس الاموال العامه بواسطة التزوير واضعاف الثقه بالاقتصاد والتحريض على الرشوه وصرف النفوذ اضافة الى جنحة تهريب الاموال خارج القطر عملا باحكام المرسوم التشريعي رقم /4/ لعام 1965 ورقم /6/ لعام 1965 والفقرة /ب / من المادة /10/ والمواد 21و22و32 من قانون العقوبات الاقتصاديه والمرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2000وقضى عليه من حيث النتيجة بعد الدغم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه مبلغ ثلاثمائة وخمسة وخمسين مليون وخمسمائة وستة واربعون الف وسبعمائة وتسعين ليره سورية ومن حيث ان عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بالاستناد الى احكام المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 1965ومن حيث ان قرار الاتهام الصادر عن قاضي الاقتصادي لم يتهم طالب المخاصمة بالجناية المنصوص عنها والمعاقب عليها بمقتضى احكام المرسوم الانف الذكر وبهذا فقد تجاوزت المحكمة منطوق قرار الاتهام وقد استقر الاجتهاد القضائي انه على محكمة الجنايات ان تلجأ الى تصحيح قرار الاتهام اذا مأوجد ت ان الواقعة ذات وصف اشد / من القانونية التي قررتها محكمة النقض في القضايا الجزائيه / وجاء في الاجتهاد الانف الذكر ان لمحكمة الجنايات عندما ترى ان الوصف الحقيقي يختلف عن الوصف الوارد في قرار الاتهام بما يستلزم فرض عقوبة اشد ان تعمد اولا الى تصحيح الوصف باعادتها الى قاضي الاحالة اذا كان الجرم الموصوف بوصف اخر لم يكن من فصيلة الجرم ذوي الوصف الاشد لتكون التطبيقات القانونية متوافقه مع ماهية الجرم الواقعومن حيث ان محكمة الامن الاقتصادي ومن بعدها الهيئة المخاصمة قد ذهلت عن ذلك فقد اضحى قرارها مخالفا لاحكام القانون والاجتهاد القضائي المستقر وبالتالي مشوبا بالخطأ المهني الجسيم فضلا عن ذلك فان العقوبة الاشد وهي الاشغال الشاقة المؤبدة والتي تقرر ادغام باقي الجرائم بها كانت سندا لاحكام المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 1965ومن الرجوع الى المادة الثانيه من المرسوم الانف الذكر تبين انها حددت الاختصا ص الموضوعي للنظر بهذه الجريمة الى المحكمة العسكريةومن حيث ان قضايا الاختصاص الموضوعي من النظام العام وللمحكمة اثارة ذلك من تلقاء نفسها في كافة مراحل الدعوى فقد تجاوزت محكمة الامن الاقتصادي ومن بعدها الهيئة مصدرة القرار موضوع المخاصمة اختصاصها الموضوعي وحكمت في قضية يخرج امر البت بها عن اختصاصها الموضوعي وحيث ان صدور القرار المخاصم عن محكمة لا ولاية لها بالنظر في القضية ويخرج امر البت بها عن اختصاصها الموضوعي يعتبر من الاخطاء المهنية الجسيمة وقد استقر الاجتهاد القضائي على ذلك ( قرار الهيئة العامه رقم 18 لعام 1993 )وحيث ان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا ( قرار الهيئة العامه رقم 20 لعام 1997 ) وحيث ان القرار موضوع المخاصمة والحال ماذكر اضحى مشوبا بالخطأ المهني الجسيم للاسباب التي اوردناها مما تقضي قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار موضوع المخاصمة لذلك وخلافا لمطالبة النيابة العامة تقرر :قبول دعوى المخاصمة موضوعا ابطال القرار موضوع المخاصمة الصادر عن الغرفة الاقتصاديه بمحكمة