• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان دعوى مخاصمة القضاة انما هي دعوى ذات طبيعة خاصة تقام بالطرق المعتاده لرفع الدعوى ويجب ان ترفق فيها كافة مؤيداتها من اجل الاطلاع عليها

الالتزام بإرفاق جميع المؤيدات الجوهرية في دعوى مخاصمة القضاة شرطٌ لازم لقبولها شكلاً، ويؤدي إغفال الوثائق الأساسية إلى رد الدعوى شكلاً، ويغني هذا الرد عن بحث موضوع المخاصمة أو مناقشة الخطأ الجسيم المنسوب إلى القاضي.

نص الاجتهاد

ان دعوى مخاصمة القضاة انما هي دعوى ذات طبيعة خاصة تقام بالطرق المعتاده لرفع الدعوى ويجب ان ترفق فيها كافة مؤيداتها من اجل الاطلاع عليها للاستثبات ان القاضي المشكو منه ارتكب الخطأ الجسيم وبالتالي فان الالتفات عن ارفاق مثل هذه المهمة يقضي الى رد الدعوى شكلا رد الدعوى شكلا يغني عن التعرض للموضوع بصرف النظر عن الاسس والمبررات التي اعتمدها القرار المخاصم وفقا للمادة 491 اصول محاكمات المناقشة: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 3 /1 /2005 وعلى كافة اوراق القضيه وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة :المحكمة ذهلت عن البطلان الذي وقع في جلسات المحاكمة ولم تلتفت الى الوثائق المنتجة في النزاع ولم تبحث باسباب الطعن وخالفت حكم القانون وكان قرارها مقتضيا فعن ذلك :لما كانت واقعة الدعوى قد تحصلت في ان المدعي عبد الرزاق عبد الغفور اقام الدعوى الجزائيه على الجهة المدعية بالمخاصمة بجرم غصب عقاره وبعد المحاكمات وتبادل الدفوع قررت محكمة الد رجة الاولى اسقاط الدعوى العامة بالعفو والزام المدعى عليهم بتسليم الارض الى المدعي وعندما استأنف الطرفان هذا الحكم ايدته محكمة الاستئناف مع الزام المدعى عليهم بالتعويض الى المدعى طعن المحكوم عليهم بالقرار وصدر الحكم المشكو منه برفض الطعن ومن حيث ان الجهة المدعية بالمخاصمة تأخذ على ذلك القرار العيوب التي تنسبها اليها على انها تشكل الخطأ الجسيم ومن حيث ان قبل البحث بتلك الاسباب لابد من التأكد من قبول الدعوى شكلا فان كان الباب موحدا امتنع التحري عن الموضوع الذي تقول الجهة المدعية بالمخاصمة على انه احتوى الخطأ وتأسيسا على ذلك فانه من تدقيق المحكمين البدائي والاستئنافي يتضح على انه اعتمد في ارتكاب فعل الغصب على الاقرار القضائي الصادر عن الجهة المدعى عليها في الدعوى البدائية المدنية بالحسكة رقم اساس 1490 المحسومة بالقرار 1024 بتاريخ عام 1998 دلسة 29/9/1998 والذي اتضح فيه شراء المدعي المقسمين 330 و 331 موضوع الدعوى والاقرار المؤرخ في 10/8/1998 المتضمن بيع المالك انطوان المقسمين المذكورين الى المدعي والتصريح المؤرخ 10/8/1998 الصادر عن المدعو احمد علي يفيد قبض المذكور تعويضه من المدعي عن المقسمين 330 و 331 وتصريح الشاهد فاعور الصليبي المبرز والذي يفيد شراء المدعي لهذين المقسمين ومن حيث ان الجهة المدعية بالمخاصمة لم ترفق صورامصدقه عن تلك الوثائق رغم اهميتها واعتمادها اساسا في الحكم المشكو منه ومن حيث ان دعوى مخاصمة القضاة انما هي دعوى ذات طبيعة خاصة تقام بالطرق المعتادة لرفع الدعوى ويجب ان ترفق فيها كافة مؤيداتها من اجل الاطلاع عليها للاستثبات ان القاضي المشكو منه ارتكب الخطأ الجسيم وبالتالي فان الالتفات عن ارفاق مثل هذه المهمة يقضي الى رد الدعوى شكلا ولا يمكن ان يدفع هذا البطلانفي قبول الدعوى شكلا باعتماد الوثائق الناقصة التي يبرزها المدعى عليه بالمخاصمة في معرض دفوعه بوجوب رد الدعوى شكلا ذلك لان عندما ابرزها انما الهدف من التدليل عن عدم استجماع دعوى المخاصمة مبرر قبولها شكلاوبما ان رد الدعوى شكلا يغني عن التعرض للموضوع بصرف النظر عن الاسس والمبررات التي اعتمدها القرار المخاصم وفقا للمادة491 اصول محاكمات لذلك تقرر بالاتفاق :رد الدعوى شكلا مصادرة التأمينحفظ الملف تحميل الجهة المدعية بالمخاصمة الرسوم والنفقات