• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الوثائق المبرزة والمرفقة باستدعاء الدعوى قد دون عليها انها صورة طبق الاصل للاطلاع فقط دون ان يذكر رقم اساس الدعوى التي كانت مبرزه

لا يُعتدّ بالوثيقة المرفقة بدعوى المخاصمة إذا لم يثبت من بياناتها أنها كانت مبرزة في الدعوى المطعون عليها، ولا سيما إذا خلت من رقم أساس الدعوى التي أُبرزت فيها؛ لأن الجهالة تمنع الاستناد إليها كدليل، فتغدو الدعوى فاقدةً لأدلتها وتُرد شكلاً.

نص الاجتهاد

ان الوثائق المبرزة والمرفقة باستدعاء الدعوى قد دون عليها انها صورة طبق الاصل للاطلاع فقط دون ان يذكر رقم اساس الدعوى التي كانت مبرزه فيها مما يخلق الجهالة لجهة كونها كانت مبرزة بالدعوى محل المخاصمة وبالتالي لا يمكن اعتبارها دليلا في دعوى المخاصمة مما يجعل هذه الدعوى فاقدة لادلتها ويتعين معه ردها شكلا المناقشة: في المناقشة :حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة محمد سلامة يقوم على المطالبة بإبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الثانية لدى محكمة النقض رقم / 2534 / أساس /6249 / تاريخ 2004/9/19 والمتضمن رفض الطعن وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة للخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة بلائحة الدعوى. وحيث أن الوثاق المبرزة والمرفقة باستدعاء الدعوى قد دون عليها أنها صورة طبق الأصل للاطلاع فقط دون أن يذكر رقم أساس الدعوى التي كانت مبرزة فيها مما يخلق الجهالة لجهة كونها كانت مبرزة بالدعوى محل المخاصمة وبالتالي لا يمكن اعتبارها دليلاً في دعوى المخاصمة مما يجعل هذه الدعوى فاقدة لأدلتها ويتعين معه ردها شكلاً وهذا ما عليه اجتهاد هذه المحكمة. لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلا