لا يستحق الوكيل بالعمولة أجراً عن سعيه إذا لم تتم العملية، وإنما يقتصر حقه على تعويض يفرضه عرف المحل متى كان عدم الإتمام ناشئاً عن عوامل لا تُنسب إلى الموكل.
ان الوكيل بالعمولة لايستحق مقابل سعيه الا التعويض الذي يفرضه عرف المحل في العمليات التي حالت دون اتمامها عوامل لاتعزى للموكل .