• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحكام محكمة الصلح لا يطعن فيها بالنقض ويكون طريق الطعن بها أمام محكمة الاستئناف

إذا كان القرار صادراً عن محكمة الصلح فإن طريق الطعن به يكون أمام محكمة الاستئناف، ويغدو قرار محكمة الاستئناف في هذا الطعن نهائياً غير قابل للنقض.

نص الاجتهاد

محكمة الاستئاف هي المرجع للطعن بالقرارات الصادرة عن محكمة الصلح وهذه القرارات الاستنئافية مبرمة وغير قابلة للطعن بطريق النقض