إذا كان القرار صادراً عن محكمة الصلح فإن طريق الطعن به يكون أمام محكمة الاستئناف، ويغدو قرار محكمة الاستئناف في هذا الطعن نهائياً غير قابل للنقض.
محكمة الاستئاف هي المرجع للطعن بالقرارات الصادرة عن محكمة الصلح وهذه القرارات الاستنئافية مبرمة وغير قابلة للطعن بطريق النقض