• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب البطلان على عدم توقيع القاضي محاضر الجلسات ومسودة الحكم

عدم توقيع القاضي على جلسة الشروع وجلسة رفع الأوراق للتدقيق ومسودة الحكم يوجب بطلان الحكم ونقضه.

نص الاجتهاد

عدم توقيع جلسة الشروع من قبل القاضي ومثلها جلسة رفع الأوراق للتدقيق وكذلك مسودة الحكم من القاضي يورث الحكم البطلان ويتعين نقضه