عدم توقيع القاضي على جلسة الشروع وجلسة رفع الأوراق للتدقيق ومسودة الحكم يوجب بطلان الحكم ونقضه.
عدم توقيع جلسة الشروع من قبل القاضي ومثلها جلسة رفع الأوراق للتدقيق وكذلك مسودة الحكم من القاضي يورث الحكم البطلان ويتعين نقضه