الخصومة المتعلقة بوزارة من وزارات الدولة يجب أن تُقام على الوزير المختص وتُوجَّه إليه بصفته الوظيفية، لأنه الممثل القانوني للوزارة ولجميع الجهات التابعة لها أمام القضاء.
إن وزارات الدولة يمثلها الوزراء بصفتهم الوظيفية أمام القضاء لذلك فإن الخصومة بهذا الشأن يجب أن توجه من وإلى الوزير المختص إضافة لوظيفته باعتبار أنه هو الذي يمثل وزارته وكافة الدوائر التابعة لها