• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراف امام رجال الضبط العدلي يمكن الرجوع عنه ولايصلح دليلا للادانة اذا لم تؤيده قرينة او دليلالاعتراف امام الشرطة لايؤخذ به اذا ترافق

الاعتراف المدلى به أمام الشرطة أو رجال الضبط العدلي ليس دليلاً قاطعاً بذاته على الإدانة، ويجوز الرجوع عنه، ولا يُحتج به إلا إذا عضدته قرائن أو أدلة أخرى مستقلة. كما أن إغفال المحكمة الرد على أوجه الطعن الجوهرية ومناقشة الأدلة والقرائن المؤثرة يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

الاعتراف امام رجال الضبط العدلي يمكن الرجوع عنه ولايصلح دليلا للادانة اذا لم تؤيده قرينة او دليلالاعتراف امام الشرطة لايؤخذ به اذا ترافق مع الشدة الا ان ذلك ليس على اطلاقه ويمكن الاخذ به اذا ترافق بدليل اخرالتفات الهيئة المخاصمة عن التصدي لبحث اسباب الطعن وتمحيص الادلة يدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم . المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 7/3/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أسباب المخاصمة وتتلخص:1 – عدم الرد على أسباب الطعن الجوهرية2 – عدم سماع جميع الشهود3 – الخلل في تشكيل المحكمة4 – مخالفة قواعد الاثبات5 – مخالفة الوقائع الثابتة في الدعوى والاحتيال عليها وتشويه الحقائق بعد ان شرح القاتل حيدر بالتفصيل الدقيق كيف تمت عملية القتل وانه رمى المسدس دون ان يشعر اخوته ظنا منه من يعثر على المسدس يكون هو القاتل 6 – أقوال من اشتركوا في عملية القتل والتحريض7 – الاعترافات المتطابقة رغم ان أقوالهم اخذت على الانفراد وسعيهم لإجراء المصالحة8 – الاهمال في دراسة ملف الدعوى وعدم الالتفات الى الوثائق والعرض الوارد في لوائح الخصوم في الوقائع: وتتحصل بأن قاضي الاحالة بموجب القرار رقم 265 تاريخ 29/12/1990 قرر اتهام حيدر ورشيد ورمزي وزكي بجناية قتل المغدورين خليل وحسين واتهام والدهم يوسف بجناية التحريض لأولاده على قتل المغدورين عمدا ثم احالة الدعوى الى محكمة الجنايات بحلب والتي قررت بدورها الى اعلان براءة المتهمين طعنت النيابة العامة بهذا القرار كما طعنت جهة الادعاء الشخصي وبنتيجة الطعن قررت الغرفة الجنائية في محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه بتعليل يقوم على ان محكمة الجنايات لم تسأل الشهود عما اذا كان المتهمون هم المقصودون بالشهادة ولم تسأل المتهمين عما اذا كان لهم اعتراض على هذه الشهاداتفضلا عما يشوب الجلسات من خلل وان النقض لما ذكر يتيح للجهة الطاعنة اثارة باقي الأسباب امام المحكمة مجددااعيدت المحاكمة امام محكمة الجنايات بحلب:وبنتيجة المحاكمة قررت هذه المحكمة الحكم على المتهمين الأربعة بجناية الاشتراك في قتل المغدورين خليل وحسين وتجريم والدهم بجناية التحريض وعللت هذا القرار بالأدلة والقرائن المبينة في حيثيات الحكم وفق ما يلي:1 – من العداوة الشديدة التي كانت قائمة بين المتهمين والمغدور خليل2 – استجرار المغدورين الى موقع الجريمة3 – تطابق أقوال المتهمين في سرد وقائع الحادث في ضبط الشرطة وعدم توفر الدليل المادي الذي يثبت تعرض المتهمين للضغط والاكراه أقوال شاهد الحق العام الرائد محمود ان الحدث محمود وهو ابن المتهم يوسف وشقيق المتهمين حيدر ورشيد ورمزي وزكي قد اعترف له بان والده قد قام بالتخطيط لأولاده ليقتلوا المغدور خليل كما علم منه عن مكان وجود الاسلحة العائدة لأشقائه ووالده وقد اعترف بذلك بدون اي ضغط او اكراه وهذه القرينة تثبت وتؤكد صحة اعترافهم في ضبط الشرطة4 – تطابق أقوال المتهمين في الضبط على الرغم من ان استجوابهم تم على الانفراد وبشكل تسلسلي5 – ثبوت العداوة السابقة بين المتهمين والمغدور خليل وفق ما اكده شهود الحق العام محمد وامينه وشوكت وأقوال المتهمين في ضبط الشرطة6 – أقوال الشاهد خالد 7 – أقوال المتهم يوسف على تهديد المغدور خليل بقوله بانه سيكسر راسه بسبب الشكوك لدى المتهمين بان المغدور تسبب في اغلاق فرنهم8 – ضبط المغدور لبعض من المتهمين عندما شاهدهم قرب معصرة الزيتون واخذه لهوياتهم9 – تقرير الخبرة الذي يفيد بأن فوارغ الطلقات قدمت اليه ضمن ظرف وان الطلقات اطلقت من مسدس واحد 10 – توسط المتهمين لدى ذوي المغدورين لإسقاط حقهم الشخصي والذي اكده الشاهد محمد ومحمود 11 – أقوال الشاهد رشيد والذي اكد فيه اعتراف المتهم يوسف ورشيد له بكلام يفيد انهم هم الذين قتلوا المغدورين12 – الشاهد الشرطي احمد بنتيجة الطعن: قررت محكمة النقض الغرفة الجنائية بموجب قرارها رقم 523 تاريخ 31/3/1997 نقض القرار بتعليل يقوم على ان الهيئة المطعون بقرارها خالفت مبدأ شفوية المحاكمة لعدم سماع معظم الشهود قبل صدور القرار بسبب تدلي اكثرية الهيئة وعدم اعادة الاجراءات اصدرت محكمة الجنايات القرار رقم 181 تاريخ 30/7/1998 لأكثرية اعضائها ومخالفة المستشار محمود اعلان براءة المتهمين وكان التعليل يقوم:1 – ان الخلافات التي بينتها الجهة المدعية غير مقنعة للمحكمة على انها دفعت المتهمين على قتل اثنين2 – الدليل الوحيد في الملف هو ضبط الامن الجنائي وهو لا قيمة له الا كمعلومات عادية3 – ان الاعترافات تمت تحت الضغط والتعذيب مما يتوجب اهمالها4 – أقوال الشاهد رشيد بأن المتهم يوسف اخبره بأنهم اثنين وبقصد قتلوا اثنين فهذا القول لا يمكن اعتباره اعترافا 5 – الخبرة اثبتت ان التواريخ لا تعود للمسدسات المصادرة في حين ان المستشار المخالف اشار الى اهمال الهيئة للوقائع الثابتة بالقرائن والشهادات المسجلة والاعترافات التي ادلى بها المتهمون بها امام الامن الجنائي وقاضي التحقيق وفق ما يلي:1 – العداوة الشديدة2 – شهادات الشهود3 – الاعتراف الاولي وتطابق هذه الاعترافات4 – المعلومات التي اوردها الحدث شقيق المتهمين5 – أقوال الشاهد الرائد محمود 6 – دلالة المتهمين على مكان الحادث 7 – السعي لإجراء المصالحة واسقاط الحق الشخصي8 – شهادة رشيد 9 – الضبط المنظم من قبل مخفر شيخ الحديد ينفيه العقوبة المسلكية التي تعرض لها عناصر المخفر وتدخل الامن الجنائي للتحقيقطعنت النيابة العامة كما طعن الحق الشخصي وبنتيجة الطعن قررت الهيئة المخاصمة رفض الطعن مقصرة في التعليل على ان الهيئة المطعون بقرارها قد سردت الادلة وأقوال الشهود وردت على ما ورد فيها ردا سائغا وقانونياوان أقوال المتهمين في ضبط الامن الجنائي كانت نتيجة الاكراه والتعذيب وان تقدير الادلة من اطلاقات محاكم الموضوعفي المناقشة والتطبيق القانوني:في الشكل:لما كانت الهيئة قد سبق لها ان نظرت في هذه القضية وانتهت الى قبولها شكلا مما لم يعد ثمة موجب قانوني لإعادة النظر في هذا الطلبفي الموضوع: من حيث ان الدعوى الاصلية تقوم على اتهام الجهة المدعى عليها بجناية القتل العمد وفق ما انتهى اليه قرار قاضي الاحالةومن حيث ان الدعوى احيلت الى محكمة الجنايات واصدرت هذه المحكمة ثلاثة قرارات تم الطعن فيها الى ان صدر القرار عن الهيئة المخاصمة القاضي بتصديق الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بالأكثرية والمتضمن براءة المتهمين من جرم القتل ولما كانت الجهة المدعية ترمي الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في لائحة الادعاء:ولما كان موضوع هذه القضية يتعلق بقتل اثنين عن عمد مع سبق الاصرار وكان ذلك يوجب على الهيئة المخاصمة معالجة موضوعها بشكل دقيق حيث ان الدعوى امامها تنظر للمرة الثالثة وكانت بهذه الصورة قد اصبحت محكمة موضوع يتوجب عليها ممارسة حقها ورقابتها القانونية والموضوعية على صحة الحكم موضوع المخاصمة والتفريق بين وزن الادلة وتقديرها وتمحيص الادلة لا اهمالها ومن ثم التحقق من الوقائع المثارة امامها وبعد مناقشتها لوقوع الطعنين يشكل متصل لها ان تقدير الادلة المقيدة بسلامة التقدير مع الاشارة الى ان اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على ان الاعتراف امام رجال الضبط العدلي يمكن الرجوع عنه ولا يصلح دليلا للإدانة اذا لم تؤيده قرينة او دليل وفي قرار اخر رقم 284 اساس 96 لعام 1999 فقد استقر الاجتهاد لدى هذه الهيئة ان الاعتراف امام الشرطة لا يؤخذ به اذا ترافق مع الشدة الا ان ذلك ليس على اطلاقه ويمكن الاخذ به اذا ترافق بدليل اخرولما كان الحكم موضوع المخاصمة قد جاء مقتضيا ولم يرد على أسباب الطعن بشكل قانوني مستساغ واغفل الرد والبحث في أقوال الشهود والاعترافات المدلى بها امام الشرطة والقرائن المشار اليها والتي لها اثر كبير في مسار النتيجة التي خلص اليها الحكم وفق ما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئة فضلا عن ان حكم محكمة الجنايات مدار الطعن امام الهيئة المخاصمة قد اغفل مناقشة الدفوع المثارة بشكل سليم واغفال الكثير من الدفوع لجهة ما اثير حول الوساطة لإسقاط الحق الشخصي تهديد المتهم يوسف الى المغدور خليل بأن راسه صار كبيرا بدي اقوم تصغيره وامام مدير الناحية وفق ما جاء بشهادة ابراهيم امام قاضي التحقيق وامام المحكمة والاعتداء على شكري في كرم الزيتون ومحاولة قتله والقيام بإيذائه من قبل المتهم حيدر والمتهم زكي وفق ما هو مبين في أقوال المتهم رمزي امام قاضي التحقيق بتاريخ 3/3/1990 شهادة شاهد الحق العام حسن امام قاضي التحقيق بتاريخ 8/7/1990 واما المحكمة بتاريخ 9/3/1991 شهادة احمد امام قاضي التحقيقشهادة رشيد امام قاضي التحقيق الذي شهد امام المحكمة بان اشقاء المتهمين غير الموقوفين عرضوا عليه خمسين الف ليره سورية ونصف فرن ودار اذا شهد على عدم وجود عداوةشهادة المساعد الاول احمد شهادة الشقيق الاصغر للمتهمين على سبيل المعلوماتالمقابلة التي جرت بين المتهم حيدر ووالده يوسف تطابق الافادات امام الامن الجنائي والدلالة على موقع الجريمة منفردين وفي اوقات مختلفةالشاهد رشيد امام محكمة الجنايات وما تعرض له من تهديد بالقتل اذا شهد ضدهم عن طريق السجين سليمان وكان على الهيئة المخاصمة معالجة هذه الوقائع طالما انها مدار الطعنولما كان الطعن للمرة الثالثة فقد جاء حكم الهيئة المخاصمة مقتضيا ولم يرد على أسباب الطعن بشكل قانوني مستساغ واغفل الرد على اوقال الشهود والقرائن المستفادة من وثائق الملف رغم مالها من اثر كبير على النتيجة التي انتهت اليها وعلى اساس ان الاستغلال بتقدير الدليل تعيد بسلامة التقدير وحسن الاستدلال وعلى اعتبار ان العمل الاساسي للهيئة المخاصمة ممارسة رقابتها القانونية على صحة حكم لتكوين القناعة مما يجعل التفات الهيئة المخاصمة عن التصدي لبحث أسباب الطعن وتمحيص الادلة يدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيملذلك تقرر بالإجماع:1 – قبول الدعوى موضوعا والحكم بإبطال القرار موضوع المخاصمة رقم 1038 تاريخ 8/10/20002 – اعتبار الإبطال بمثابة تعويض للجهة المدعية3 – اعادة بدل التامين لمسلفه 4 – تضمين الجهة المدعى بمواجهتها الرسوم والمصاريف