إقرار الجهة الطاعنة /الإدارة/بأن البئر تقع خارج حرم القناة الرومانية وعدم تأثر المياه السطحية للقناة المذكورة بالبئر وعدم تسببها باستنزاف المياه الجوفية في المنطقة كل هذا يجعل الحكم المطعون فيه قائما على أساس من القانون وجدير بالتصديق
إقرار الجهة الطاعنة /الإدارة/بأن البئر تقع خارج حرم القناة الرومانية وعدم تأثر المياه السطحية للقناة المذكورة بالبئر وعدم تسببها باستنزاف المياه الجوفية في المنطقة كل هذا يجعل الحكم المطعون فيه قائما على أساس من القانون وجدير بالتصديق