• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي أن يتنازل عن الحق الذي يدعي به أو الدعوى التي أقامها عملا بأحكام المادة 169 أصول محاكمات كما يجوز بمقتضى المادة 172 أصول

يجوز للمدعي أن يتنازل عن الحق الذي يدعي به أو الدعوى التي أقامها عملا بأحكام المادة 169 أصول محاكمات كما يجوز بمقتضى المادة 172 أصول التنازل عن إجراء من إجراءات القضية ويعتبر الإجراء في هذه الحالة كأن لم يكن المناقشة: وقائع الدعوىمن حيث ان وقائع القضية تشير الى ان نزاعا قضائيا شجر بين طرفي القضية بخ...

نص الاجتهاد

يجوز للمدعي أن يتنازل عن الحق الذي يدعي به أو الدعوى التي أقامها عملا بأحكام المادة 169 أصول محاكمات كما يجوز بمقتضى المادة 172 أصول التنازل عن إجراء من إجراءات القضية ويعتبر الإجراء في هذه الحالة كأن لم يكن المناقشة: وقائع الدعوىمن حيث ان وقائع القضية تشير الى ان نزاعا قضائيا شجر بين طرفي القضية بخصوص الرسم الخاص بالعلامتين الفارقتين بييوري و لميس و ميسص المسجلتين لدى مديرية حماية الملكية التجارية و الصناعية بداعي ان كل طرف يملك الرسم الخاص للعلامة الفارقة كنموذج صناعي.و بنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة القضاء الاداري قرارها الطعين ذي الرقم (1287) تاريخ 13/11/2003 في الدعوى رقم اساس (344) لعام /2003/ انتهت فيه الى الغاء شهادة الايداع للرسم الصناعي المودع بموجب الشهادة رقم (3377) تاريخ 29/9/1986 و المجدد ايداعها برقم (7725) تاريخ 16/2/1996 و الشهادة رقم (37561) تاريخ 31/3/1988 دون المساس باسم لميس و ميس.و لعدم قناعة الجهة المدعية – المدعى عليها – تقابلا بالنتيجة التي انتهت اليها الدعوى تقدمت بطعنها على القرار للاسباب التي المعت اليها في لائحة طعنها المودعة امام ديوان المحكمة العليا بتاريخ 6/1/2004 و خلال السير باجراءات التقاضي تراجعت الجهة الطاعنة عن طعنها و طلبت بجلسة المحاكمة الجارية بتاريخ 7/3/2005 تثبيت تنازلها عن الدعوى و الحق المدعى به كما طلب وكيل الجهة المدعية تقابلا – المطعون ضدها – تثبيت التنازل.و من حيث انه و بمقتضى المادة (169) اصول مدنية فانه يجوز للمدعي ان يتنازل عن الحق الذي يدعي به او الدعوى التي اقامها كما يجوز له بمقتضى المادة (172) اصول مدنية التنازل عن اجراء من جراءات القضية و في هذه الحالة يعتبر الاجراء كان لم يكن.و من حيث ان الجهة الطاعنة طلبت تثبيت تنازل المدعي جلال. عن الدعوى و الحق المدعى به مما يتعين تثبيت تنازل المدعي عن الدعوى و الحق المدعى به.فلهذه الاسباب:حكمت المحكمة بما يلي:1 – تثبيت تنازل المدعي جلال. عن الدعوى و الحق المدعى به.2 – تضمين المدعي الطاعن الرسوم و المصاريف و 50 ل.س مقابل اتعاب المحاماة.