القيود المتعلقة بالأحداث تُمحى من السجل العدلي تلقائياً بقوة القانون دون حاجة إلى طلب أو إجراء خاص.
«محو القيود المتعلقة بالأحداث من السجل العدلي يتم حكماً بقوة القانون دون حاجة لطلب خاص.» – محكمة النقض السورية قرار 284 تاريخ 9/3/2005.