• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ورثة البائع لا يثبتون صورية التصرفات الصادرة من مورثهم إلى الغير إلا بالكتابة

الورثة الذين يمثلون مورثهم في مركزه القانوني لا يجوز لهم إثبات صورية التصرفات الصادرة عنه إلى الغير إلا بالدليل الكتابي، ولا يُقبل منهم في ذلك غير الكتابة ما دام مورثهم نفسه لا يثبت الصورية بغيرها.

نص الاجتهاد

إن ورثة البائع لا يملكون إثبات صورية العقود الصادرة من مؤرثهم إلى الغير إلا بالكتابة لأنهم يمثلون في ذلك شخصية المؤرث المناقشة: من حيث أن الطاعنين وهو ورثة البائع لا يملكون إثبات صورية العقود الصادرة من مؤرثهم إلى الغير إلا بالكتابة لأنهم يمثلون في ذلك شخصية الذي لم يكن يملك إثبات الصورية بغير الكتابة.ومن حيث أن الطاعنين الذين وجهوا اليمين الحاسمة إلى المشترية من مؤرثهم على عدم صورية البيع الصادر لها فحلفتها ومن شأن هذا الحلف اعتبار العقد الصادر لمصلحتها صحيحاً بما يغني عن توجيه اليمين إلى المشتري منها أن ثبت صحة العقد المبرم بين مؤرثهم وبين شقيقته.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى هذا النظر الموافق للقانون لا تنال منه الطعون المثارة من قبل الطاعنين ويغدو الطعن لهذا غير جدير بالعرض على الدائرة المدنية ويتعين رفضه. لهذا تقرر رفض الطعن.