• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُرفض دعوى المخاصمة شكلاً إذا لم يُبرز طالبها كامل الوثائق المؤيدة لها من جميع مراحل الخصومة

دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً إلا إذا أرفقها طالبها بجميع الوثائق والأوراق المؤيدة لها على نحو كامل وكافٍ من مختلف مراحل الخصومة، وإلا تعيّن ردها شكلاً دون التوغل في الموضوع.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد القضائي للهيئة العامة لمحكمة النقض كان قد ألزم المدعي في دعوى المخاصمة أن يبرز الوثائق بشكل كامل وكاف ابتداء من استدعاء الدعوى إلى لائحة الاستئناف إلى استدعاء الطعن إضافة إلى الوثائق المبرزة من الطاعنين والمذكرات المنتجة بالمخاصمة تحت طائلة رد الدعوى شكلاً. المناقشة: في الشكل:لما كانت أحكام المادة 491 أصول محاكمات قد أوجبت أن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط الأوراق المؤيدة لها. وكان الاجتهاد القضائي لهذه الهيئة قد ألزم طالب المخاصمة أن يبرز الوثائق بشكل كامل وكاف ابتداء من استدعاء الدعوى إلى لائحة الاستئناف إلى استدعاء الطعن إضافة إلى الوثائق المبرزة من الطاعنين والمذكرات المنتجة بالمخاصمة تحت طائلة الرد. ولما كان طالب المخاصمة قد أغفل إبراز استدعاء الطعن المقدم من الجهة المدعى عليها والذي كان مدار بحث وعلى أساسه صدر القرار الناقض وأغفل إبراز محضر استجواب باقي الشهود كما هو مبين من مذكرة الجهة المدعى بمواجهتها وهم ناصيف ناصيف ومحمد مطيع ناصيف ومحضر استجواب الشاهد حمادة الذي لم يبرز بكامله فضلا عن أن الأسباب المثارة قد عالجتها الهيئة المخاصمة وبينت اكتمال البناء حتى الطابق الرابع وتم افتتاح صحيفة في السجل المؤقت وما أثارته لجهة إقدام الجهة المدعى بمواجهتها على بيع المقاسم موضوع الدعوى إلى الغير بما يفيد الإقرار الضمني بالموافقة على الفسخ فإن ما أبرزته هذه الجهة عبارة عن استدعاء دعوى غير مرفقة بعقد بيع أو مؤيدة بإقرار من الجهة المدعى بمواجهتها وهي التالي لا تفيد البيع بواقعها الحالي وكانا ما ذكر يوجب رفض الدعوى لخروجها من مظنة الخطأ المهني الجسيم. لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاتفاق : 1 – رفض الدعوى شكلاً