يشترط لقبول طلب الرد أن يستند إلى وقائع وأسباب جازمة ومثبتة، لا إلى ادعاءات مرسلة أو احتمالات ظنية؛ فإذا لم يقم الدليل على ما يُدعى من أسباب الرد رُفض الطلب شكلاً.
ان طلب الرد يجب ان يكون مؤسسا على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين المناقشة: النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى القرار موضوع الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الطعن بتاريخ 22/12/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب الرد:1 – وقع المطلوب رده تحت ضغط واكراه حرمه الحياد والتجرد 2 – هنالك قرارات بإضباره واحده3 – اعطى رئيس النقض الاضبارة مع مشروعها الى المستشار فيلو من اجل اعداد قرار معاكس وقبول الدعوى موضوعا وإبطال حكمها4 – يجب ان تكون الاحكام بعيدة عن مظنة التحيز في الشكل:حيث ان الدعوى الرد تهدف الى رد المستشار فيلو من اجل عدم النظر بالدعوى رقم 819/2003 هيئة عامه لان المستشار المذكور استجاب لطلب رئيس محكمة النقض بعد ان نظم قرارا برد الدعوى وأنشأ قرارا اخر بالإبطال وحيث ان هذا الذي ورد بأسباب الرد غير مؤيد بأي دليل يشير الى احتمال صحته في حال وجودهوحيث ان طلب الرد يجب ان يكون مؤسسا على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين مما يستوجب رفض الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين3 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف 4 – حفظ الملف اصولا