• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب رد القضاة لا يقبل ما لم يقم عليه دليل يثبت أسباب الرد المدعاة

عبء إثبات أسباب رد القاضي يقع على طالب الرد، ولا يُستجاب لطلب الرد بمجرد الادعاء المجرد أو الإشارة إلى أسباب غير مؤيدة بأدلة.

نص الاجتهاد

لا يكفي ان يذكر طالب الرد الأسباب دون ان يدعمها بأدلة تؤيد ما ادعاه المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى القرار موضوع الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الطعن بتاريخ22/12/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب الرد:سبق ان أبدى المطلوب ردهما رأيا في القضية 1067/2004 قبل اصدار القرار فيها وقبل الاطلاع عليها بشكل يؤكد التحيز المطلوب الى جانب المدعيةفي الشكل:حيث ان طلب الرد يقوم على وجود عداوة شديدة وتحيز بين القاضيين المطلوب ردهما واحد الخصوم وان المستشارين المذكورين كانا قد أبد يا رأيا في القضية 1076/2004 قبل اصدار الحكم فيها وقبل الاطلاع عليها بشكل يؤكد التحيز المطلقوحيث ان الاضبارة خالية من أي دليل يشير الى وجود العداوة الشديدة المدعى بها او وجود علاقة مودة مع الطرف الاخر اذ لا يكفي ان يذكر طالب الرد الأسباب دون ان يدعمها بأدلة تؤيد ما ادعاه فالدعوى مرفوضة شكلالذا تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين3 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف 4 – حفظ الملف اصولا