يشترط لقبول دعوى رد القضاة أن تُدعَم بقرائن أو مستندات ظاهرة في أوراق الدعوى تؤيد سبب الرد؛ أما الادعاء المجرد غير المؤيد بأي مستند فيجوز معه رد الدعوى شكلاً.
أن عدم قيام المدعي في دعوى رد القضاة بربط أي مستند أوراق الدعوى يجعل الدعوى حرية بالرد المناقشة: في الشكل :حيث أن دعوى طالب الرد تهدف إلى رد السيد رئيس محكمة النقض بغية عدم النظر بالدعوى رقم /819/ لعام/2004/ هيئة عامة لأن ما قام به يشكل أحد حالات العداوة الشديدة. وحيث أن المدعي لم يربط أي مستند مع أوراق الدعوى يشير إلى هذا التحيز ومن أن هنالك قرار أن في الإضبارة الواحدة سوى قرار واحد صادر عن الهيئة العامة رقم /419/ أساس هيئة عامة رقم /977/ لعام 2004 تاريخ 2004/6/20 و لم يبرز القرار الآخر. وحيث أن مجرد القول بأن المطلوب رده قد طلب من المستشار فيلو إعداد قرار آخر غير القرار الموجود في الإضبارة هو قول مجرد الأمر الذي يستدعي رفض الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلاً