• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت أن المرض الناجم عن الجهد الوظيفي يوجب تعويض المصاب عن جميع نفقات العلاج بما فيها العمليات الجراحية

ثبوت أن المرض ناشئ عن الجهد الوظيفي يترتب عليه اعتبار الحالة إصابة عمل، ومن ثم التزام الجهة المسؤولة بتحمل جميع نفقات العلاج اللازمة، بما فيها الجراحة والمستلزمات الطبية المرتبطة بها، متى ثبتت العلاقة السببية ولم يثبت ما ينقضها.

نص الاجتهاد

وجود علاقة سببية بين مرض القاضي وعمله وأنه بناء على ذلك فإن القاضي يستحق كافة تكاليف التداوي والمعالجة بما فيها العمل الجراحي المناقشة: في المناقشة والتطبيق القانوني : ومن حيث أنه سبق لهذه الهيئة أن نظرت في مثل هذه الدعوى عندها أقرت توافر العلاقة السبيبة بين المرض التي تعرض له المدعي وعمله .ومن حيث أن المدعي أبرز الوثائق المؤيدة لدخوله إلى المشفى وإجراء العمل الجراحي له وأبرز الكشف المالي الذي نجد المبلغ الذي دفعه لإدارة المشفى والبالغ مائتان وسبعة وعشرون ألف ليرة سورية . ومن حيث أن الجهة المدعى عليها لم تأت على دليل ينفي وقوع هذه الإصابة وأسبابها وكانت العلاقة السببية بينها علم المدعي والضرر الذي لحق به قائمة مما يحقق مسؤولية الجهة المدعى عليها وتحملها التكاليف التداوي والمعالجة وحيث أن الدفوع المثارة من الجهة المدعى عليها لا تنال من هذه النتيجة بعد أن تحقق لدى هذه الهيئة أن ما تعرض له المدعي كان نتيجة الجهد الوظيفي مما يدخله ضمن حالات إصابات العمل . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – إلزام السيد وزير العدل إضافة لوظيفته بدفع مبلغ مائتان وأربع وثلاثون ألف ومائتان وأربع وسبعون ليرة سورية لقاء نفقات العلاج و القثطرة وتوسيع الشرايين وزرع الشبكات والأدوية التي تكبدها.