لا يُسأل القاضي عن الخطأ المهني الجسيم لمجرّد اعتماده على تقديرٍ قضائي للأدلة أو لتكييف الدعوى أو للأخذ ببعض الشهادات دون بعض، إذا كان ما انتهى إليه مبنياً على ملف الدعوى وتعليلاً مقبولاً غير متهافت.
ان تقدير الادلة واستخلاص النتائج وتكوين القناعة لا تدخل في دائرة الخطأ المهني الجسيم وفق ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة ان تكييف الدعوى وتوصيفها القانوني من صلاحيات محكمة الموضوع تستخلصه من مجريات الدعوى واقوال الاطراف فيها والبينة التي تقنع بها ان تقدير الشهادة ووزنها والاخذ بأقوال شاهد دون اخر من اطلاقات محاكم الموضوع طالما ان التعليل جاء مستساغا وله ما يؤيده في وثائق الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة:1 – المحكمة اخطأت خطأ مهنيا جسيما ومخالفا للقانون عندما قامت بتوصيف الدعوى وحكمت بشيء لم تطلبه المدعية2 – اسست محكمة الدرجة الاولى قرارها على اقوال الشهود المتناقضة والمبينة على السماع3 – تعليل المحكمة جاء مخالفا للنص القانونيفعن ما ذكر:من حيث ان الدعوى ترمي الى تخطئة القرار المخاصم لوقوع القضاة المشكو منهم بالخطأ المهني الجسيم ومن حيث ان وقائع النزاع تفيد ان الجهة المدعية اقامت الدعوى ابتداء بطلب تثبيت البيع وكانت الهيئة المخاصمة قد شاطرت محكمة الاستئناف بان العلاقة بين طرفي النزاع تقوم على تقديم الجهة المدعية بالمخاصمة عقارها رهنا لضمان المبلغ الذي اقترضته من المدعى عليها وليس هناك عقد بيعومن حيث ان تقدير الادلة واستخلاص النتائج وتكوين القناعة لا تدخل في دائرة الخطأ المهني الجسيم وفق ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة. قرار الهيئة العامة غرفة المخاصمة رقم اساس 448/1994 رقم 301 /1999 ولما كان تكييف الدعوى وتوصيفها القانوني من صلاحيات محكمة الموضوع تستخلصه من مجريات الدعوى واقوال الاطراف فيها والبينة التي تقنع بها وكانت الهيئة المخاصمة قدم اتيت هذا التكيف القانوني الذي جاء سليما في القانون ولما كان تقدير الشهادة ووزنها والاخذ بأقوال شاهد دون اخر من اطلاقات محاكم الموضوع طالما ان التعليل جاء مستساغا وله ما يؤيده في وثائق الدعوىولما كان الخطأ المهني الجسيم لما استقر عليه الاجتهاد بأنه الخطأ الناتج عن عدم استقراء ملف الدعوى وما سواه وبأنه خطأ لا يشفع فيه ومن حيث ان الجهة المدعية بالمخاصمة لم تأت على دليل مقبول لجرح القرار موضوع المخاصمة وكانت الأسباب التي اثارتها في هذه الدعوى تفي وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيملذلك تقرر بالاتفاق:1 – قبول الدعوى شكلا2 – ردها موضوعا والغاء قرار وقف التنفيذ 3 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف