• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أسباب رد القاضي محددة حصراً في القانون ولا يجوز القياس عليها

أسباب رد القاضي منصوص عليها حصراً في القانون، ولا يُقبل طلب الرد إلا إذا انصبّ على سببٍ واردٍ فيها ومسنودٍ بدليل؛ أما الأسباب غير المنصوص عليها أو غير المثبتة فلا تصلح أساساً للرد.

نص الاجتهاد

ان المادة 174 من قانون اصول المحاكمات قد أوردت أسباب الرد على سبيل الحصر لا المثال المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى القرار موضوع الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الطعن بتاريخ 26 /12 / 2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب الرد:1 – بعد الانتهاء من عرض الاضبارة على النيابة العامة فقد تم طلبها من قبل رئيس محكمة النقض2 – قال الخصم بأنه حصل على وعد من القاضيين المطلوب ردهما بأن يتم فصل الدعوى لمصلحته3 – ان عدم اتباع الدور موجب للردفي الشكل:حيث ان طالب الرد يهدف الى رد القاضيين المطلوب ردهما للأسباب الواردة في دعواهوحيث ان المادة 174 من قانون اصول المحاكمات قد أوردت أسباب الرد على سبيل الحصر لا المثالوحيث ان الأسباب التي اثارها طالب الرد ليست من الأسباب الواردة في المادة سالفة الذكر وان ما اثير لا يعدو ان يكون كلاما مرسلا خاليا من الدليل الذي يؤيدهلذا قررت الهيئة العامة ووفقا لمطالبة النيابة العامة بما يلي:1 – رفض طلب الرد شكلا2 – مصادرة التأمين3 – تضمين طالب الرد الرسوم والمصاريف وتغريمه الف ليره سورية يقتطع منها مبلغ التامين المدفوع 4 – حفظ الملف