إذا وُجِّهت اليمين الحاسمة إلى المشتري بشأن عدم صورية البيع وحلفها، استقرّت حجية هذا الحلف في إثبات صحة العقد، ولا يجوز التمسك بعد ذلك ببحث صورية عقد لاحق صادر منه ما دام لا يترتب على ثبوت هذه الصورية أثرٌ مفيدٌ للخصم بعد ثبوت صحة العقد الأول.
من حيث أن الطاعنين وجهوا اليمين الحاسمة إلى المشتري من مورثهم على عدم صورية البيع الصادر لها فحلفتها ومن شأن هذا الحلف اعتبار العقد الصادر لها صحيحاً بما يغني عن توجيه اليمين إلى المشتري منها لأن ثبوت صورية العقد الصادر إلى هذا المشتري لا يفيد الطاعنين في شيء بعد أن ثبت صحة العقد المبرم بين مورثهم والمشترية