• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة الخبرة وتقدير تقريرها لا يشكلان خطأً مهنياً جسيماً ما دام التقدير لا ينطوي على جهل بالمبادئ القانونية الصريحة

الخطأ المهني الجسيم لا يتحقق بمجرد إعادة الخبرة أو ترجيح أحد تقاريرها متى كان ذلك ضمن سلطة القاضي في تقدير الدليل، ولا يُعدّ كذلك ما دام الحكم لم يتضمن جهلاً واضحاً بقواعد القانون الصريحة.

نص الاجتهاد

ان اعادة الخبرة وعلى فرض انه لم يكن هنالك ما يبررها لا تعتبر من قبيل الخطأ المهني الجسيمان تقدير الخبرة الجارية والاقتناع بها لا يدخل في دائرة الخطأ المهني الجسيم أخرج الفقه من دائرة الخطأ المهني الجسيم حالات خطأ القاضي في التقدير والخطأ في تفسير القانون وتقدير الوقائع واستخلاص النتائج الصحيحة وما يذهب اليه القاضي في تقدير الادلة واستخراج النتائج منها مادام ليس هنالك جهل في المبادئ القانونية الصريحة المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ24/11/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة:1 – ان ما ذهبت اليه الهيئة المخاصمة باعتمادها الخبرة الخماسية هو في غير محله القانوني ويرقى الى درجة الخطأ المهني الجسيم2 – الخبرة الخماسية التي أخذت بها المحكمة حرفت الحقيقية الواضحة والادلة الثابتة بالدعوى3 – الهيئة المخاصمة اهدرت الادلة المؤيدة لدعوى المدعي ولم تتعرض لها بالبحث والمناقشة4 – لم يكن هنالك أي مبرر قانوني لإجراء خبرة خماسيةفي القضاء: حيث ان الدعوى الاصلية التي نشأت عنها دعوى المخاصمة تتلخص في ان المدعي بالمخاصمة قد أقام الدعوى امام محكمة البداية المدنية في اللاذقية ضد المدعى عليها محمد ولطفي مطالبا بالمبالغ التي انفقها كرسوم واجور شحن وتخليص بضائع عائده للجهة المدعى عليها وبنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة المذكورة قرارا برد الدعوى وقد صدقت محكمة الاستئناف القرار المذكور بقرارها رقم 563 لعام 1996 ولدى الطعن بالقرار الاستئنافي المذكور فقد تقرر نقضه وبعد تجديد الدعوى اصدرت محكمة الاستئناف قرارا برقم 907 لعام 1998 وهو يقضي بفسخ القرار المستأنف والزام المدعى عليه محمد بأن يدفع للمدعي مبلغ 2300404 ل0س ولدى الطعن بالقرار المذكور اصدرت محكمة النقض قرارها موضوع المخاصمة القاضي بقبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه والحكم بتصديق القرار البدائي المستأنف (الذي قضى برد الدعوى) ولعدم قناعة الجهة المدعية في الدعوى الاصلية بالقرار المذكور ولاعتقادها بأن الهيئة التي اصدرته قدر ارتكبت خطأ مهنيا جسيما فقد تقدمت بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة في استدعاء الدعوىوحيث ان الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة عندما نظرت في الطعن الواقع للمرة الثانية رأت عدم صحة الخبرة الثلاثية الجارية أمام محكمة الاستئناف لعدم تحديد مهمة الخبراء لذلك فقد قررت فتح باب المرافعة في الدعوى وقررت اجراء خبرة خماسية وانابت محكمة الاستئناف في اللاذقية لإجراء الخبرة المذكورةوحيث ان تقرير الخبرة الخماسية قد انتهى الى انه لا توجد مديونيه باسم المدعى عليه محمد تجاه المدعي وحيث ان مقطع النزاع في القضية الاصلية ليس وجود اسم للمدعي في الوثائق المبرزة بل هو ما اذا كانت هذه الوثائق تثبت أن المدعي المذكور هو دائن للجهة المدعى عليها ام لا وان تقرير الخبرة الخماسية الذي اقتنعت به الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة قد انتهى الى عدم وجود اية مديونيه باسم المدعى عليه تجاه المدعيوحيث ان اعادة الخبرة وعلى فرض انه لم يكن هنالك ما يبررها لا تعتبر من قبيل الخطأ المهني الجسيموحيث ان تقدير الخبرة الجارية والاقتناع بها لا يدخل في دائرة الخطأ المهني الجسيم وقد جاء في قرار محكمة النقض غرفة المخاصمة برقم 273 تاريخ 11/6/1996 انه ( أخرج الفقه من دائرة الخطأ المهني الجسيم حالات خطأ القاضي في التقدير والخطأ في تفسير القانون وتقدير الوقائع واستخلاص النتائج الصحيحة وما يذهب اليه القاضي في تقدير الادلة واستخراج النتائج منها مادام ليس هنالك جهل في المبادئ القانونية الصريحة ) منشور في لعام 1996 وقد جاء ايضا في قرار للهيئة العامة لمحكمة النقض برقم 6 تاريخ 2/6/1965 انه ( الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا مما لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير او في استخلاص النتائج القانونية الصحيحة ) منشور في القانونية التي قررتها الهيئة العامة لمحكمة النقض – 1048 وحيث ان الخطأ المهني الجسيم بالمعنى المقصود قانونا غير متوفر في هذه القضيةلذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا2 – مصادرة التامين لصالح الخزينة3 – تغريم الجهة المدعية بالمخاصمة مبلغ الف ليره سورية4 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الاضبارة اصولا