• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير المحكمة للأدلة والتعويض يدخل في سلطتها التقديرية ولا يشكل خطأً مهنياً جسيماً

لا تقوم دعوى المخاصمة على ما يدخل في نطاق سلطة المحكمة التقديرية في وزن البينات وتقدير التعويض، ولا على القصور في التسبيب أو مجرّد مناقشة قناعة المحكمة؛ إذ لا يرقى ذلك إلى الخطأ المهني الجسيم. ويقتصر تصحيح الأخطاء الحسابية أو المادية، عند وجودها، على طريق التصحيح القانوني المناسب.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي قد استقر على ان اقتناع المحكمة بأدلة مبررة في الدعوى وتقدير التعويض هو مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية ولا يمكن وصفه بانه خطأ مهني جسيم وان مجادلة المحكمة في قناعتها في الادلة لا يشكل خطأ مهنيا جسيما استقر اجتهاد هذه الهيئة على ان القصور في التسبيب وان كان يشكل سببا لنقض الحكم الا انه من غير الممكن ان يرقى الى درجة الخطأ المهني الجسيم ولا يجوز مخاصمة القاضي لأجله المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ2/11/2003 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي أسباب المخاصمة:1 – اخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الخطأ المهني الجسيم عندما حملته مبلغ 000/60 ل0س تكاليف اعادة الحال الى ما كان عليه قبل الاتفاق رغم ان المدعي بالمخاصمة لم يكن يعلم بمخالفة هذا الاتفاق للنظام العام وان المدعى عليه شهابي هو من غرر به2 – التفات المحكمة عن وثائق منتجة في الدعوى من اهمها كتاب مجلس مدينة حلب 13760 3 – لم تحمل الهيئة مصدرة القرار اي مبلغ للمدعى عليه شهابي من نفقات الردم وحملتها للمدعي واخطأت المحكمة في جمع وطرح المبلغ ووضعت 135000 ل0س لا نعلم من اين جاءت4 – القرار مخالف لصريح النص والاجتهاد لأنه غير قابل للتنفيذ في الشكل:من حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة لدى محكمة النقض رقم اساس 1653 قرار 2429 تاريخ 15/6/2003 ومن حيث ان واقع الدعوى يشير الى وجود اتفاق بين طرفي الدعوى الاصلية من اجل البناء على قطعة ارض يملكها المدعى عليه من اصل العقار 2531 – حلب وبيع هذه المنشآت وتوزيع الارباح مناصفة بين الطرفين باعتبار ان المدعي مهندسا وقد تبين بعد اجراء الحفريات ان العقار يخضع لأحكام القانون رقم – 3 – وفق ما هو مبين بشرح دائرة المساحة وبالتالي يمتنع بنائه كونه لا يمكن ترخيصهوبنتيجة المحاكمة امام محكمة الاستئناف قررت هذه المحكمة اعتبار العقد باطلا ويستوجب هذا البطلان اعادة الحال على ما كانت عليه قبل الحفريات والزمت المدعى عليه الشهابي بدفع مبلغ 67500 ل0س واجازته بردم الحفريات وفق ما ورد في تقرير الخبرة وصدق هذا القرار من الهيئة المخاصمةولما كان مدعي المخاصمة ينعي على هذا القرار الأسباب المثارة في لائحة الطعنومن حيث ان هذه الأسباب لا تخرج عن مجادلة الهيئة المخاصمة في قناعتهاوكان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان اقتناع المحكمة بأدلة مبررة في الدعوى وتقدير التعويض هو مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية ولا يمكن وصفه بانه خطأ مهني جسيم وان مجادلة المحكمة في قناعتها في الادلة لا يشكل خطأ مهنيا جسيما وعن ما اثارته لجهة التفات الهيئة المخاصمة عن وثائق منتجة في الدعوى واهمها كتاب مجلس مدينة حلب وحيث ان القصور في تدليل الحكم لا يشكل خطأ مهنيا جسيما حيث استقر اجتهاد هذه الهيئة على ان القصور في التسبيب وان كان يشكل سببا لنقض الحكم الا انه من غير الممكن ان يرقى الى درجة الخطأ المهني الجسيم ولا يجوز مخاصمة القاضي لأجله قرار رقم 339 لعام 1984 قرار مماثل ه ع رقم 64 لعام 1994 اضافة الى انه اذا كان تبين وجود خطأ رقم المبلغ الموزع مناصفة بين الطرفين ممكن تطلب تصحيحه اذا كان لذلك من موجبومن حيث ان ما ذكر يجعل دعوى المخاصمة المقامة على هذا الاساس حرية بالرفض شكلالذلك تقرر بالاتفاق ووفقا لمطالبة النيابة العامة:1 – رد الدعوى شكلا 2 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف 3 – تغريم مدعي المخاصمة الف ليره سورية