• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التبليغ المخالف للأصول معدوم ولا تلحقه الإجازة وصحة الخصومة والتمثيل من النظام العام

إذا شاب التبليغ مخالفةٌ للأصول المقررة قانوناً كان باطلاً معدوماً، وما يترتب على المعدوم معدوم، ولا تلحق هذا البطلان إجازة لاحقة. كما أن صحة الخصومة والتمثيل والتبليغ من النظام العام.

نص الاجتهاد

التبليغ المخالف للأصول باطل ومعدوم وما بني على المعدوم فهو معدوم وإن الانعدم لا تلحقه الإجازةصحة الخصومة و التمثيل والتبليغ من متعلقات النظام العام