إذا شاب التبليغ مخالفةٌ للأصول المقررة قانوناً كان باطلاً معدوماً، وما يترتب على المعدوم معدوم، ولا تلحق هذا البطلان إجازة لاحقة. كما أن صحة الخصومة والتمثيل والتبليغ من النظام العام.
التبليغ المخالف للأصول باطل ومعدوم وما بني على المعدوم فهو معدوم وإن الانعدم لا تلحقه الإجازةصحة الخصومة و التمثيل والتبليغ من متعلقات النظام العام