لا يُقبل طلب ردّ القاضي إلا إذا استند إلى سببٍ من أسباب الرد المحددة قانوناً، مقروناً بوقائع أو قرائن تُظهر تحيزاً أو محاباة أو إبداء رأيٍ سابقٍ في النزاع؛ أما الادعاء المجرد فلا ينهض سبباً قانونياً للرد.
أن أسباب رد القضاة محصورة ومحددة والادعاء فقط من دون وجود دليل بوجود تحيز من القاضي المطلوب رده للخصم لا يكفي للحكم بدعوى رد القضاة المناقشة: في المناقشة والقانون : حيث أن طالب الرد يطلب رد القضاة السادة موفق شمو ونائل محفوض المستشارين في محكمة النقض للأسباب الواردة أعلاه ، وحيث أن أسباب رد القضاة محصورة ومحددة وفق أحكام المادة/174/ أصول محاكمات مدنية. وحيث أن طالبة الرد لم يقدم أي سبب لرد القاضيين المذكورين نصت عليه المادة المذكور ولم يتبين وجود تحيز أو محاياة لأحد الأطراف أو إبداء رأي موقف يكشف عن رأيهما بالدعوى أو وجهة نظرهما مما يتعين معه رد طلب الرد موضوعاً. لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رد طلب الرد موضوعاً