• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة من الدعاوى الابتدائية التي يجوز التنازل عنها

دعوى المخاصمة من الدعاوى الابتدائية الجائز التنازل عنها، ويُقبل التنازل إذا صدر من صاحب الدعوى أو من وكيله المخوّل صراحةً حق التنازل ولم يخالف النظام العام.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد الهيئة العامة محكمة النقض على أن دعوى المخاصمة هي دعوى ابتدائية من الجائز التنازل عنها. المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة الدعوى شكلاً وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي : حيث أنه تبين من تدقيق ملف الدعوى رقم أساس // 1568/ لعام 2004 هيئة عامة كان قد تقدم بها المحامي الأستاذ مصباح المهايني بالوكالة عن المدعية بالمخاصمة نادرة (.) أصالة وإضافة التركة المرحوم محمد رضا فنري وبمواجهة المدعى عليهم بالمخاصمة هيئة الغرفة الشرعية في محكمة النقض إضافة إلى السيد وزير العدل وأطراف الدعوى موضوع القرار الصادر عن الغرفة الشرعية في محكمة النقض رقم 2079/1795 تاريخ 2004/7/18. وحيث أن وكيل الجهة المدعية بالمخاصمة الأستاذ مصباح المهايني قد تقدم باستدعاء إلى الهيئة العامة لمحكمة النقض في الدعوى المشار إليها أعلاه والتي دورت برقم /831/ هيئة عامة 2005 ومؤرخا في 2004/12/27 يطلب فيها التنازل عن الدعوى المسجلة برقم /1568/ لعام 2004 هيئة عامة. وحيث ان وكالة الوكيل المشار إليه آنفاً ولاتي تحمل رقم متسلسل 166 ورقم سجل // تاريخ 2004/10/17 تحوله حق التنازل. ومن حيث أن تنازل وكيل الجهة المدعية بالمخاصمة ليس فيه ما يخالف النظام العاملذلك تقرر بالإجماع : 1 – تثبيت تنازل المدعي بالمخاصمة الأستاذ مصباح المهايني عن دعواه