• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنفيذ الحكم المخاصم يعد قبولا به ورضوخا يمنع من إقامة دعوى المخاصمة أو الطعن به

إذا باشرت الجهة المدعية تنفيذ الحكم موضوع المخاصمة أو أبدت أمام دائرة التنفيذ قبولاً واضحاً به، عُدّ ذلك رضوخاً يسقط حقها في مخاصمته أو الطعن به. ولا تقوم دعوى المخاصمة على منازعة محكمة الموضوع في وزن الأدلة ما لم يُبيَّن خطأ مهني جسيم واضح.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان قيام الجهة المدعية بالمخاصمة بتنفيذ الحكم المخاصم يعتبر قبولا منها بالحكم المذكور ورضوخا له الامر الذي لا يجيز لها مطلقا الادعاء بالمخاصمة او الطعن بالقرار المذكور المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ5/6/2003 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بان القرار موضوع المخاصمة جاء متناقضا والمدعي بالمخاصمة ليس لديه تجاوز بالمدخنة الموجودة مسبقا بالمحل المشتري من قبله وان تقرير الخبرة الذي اعتمدته المحكمة اورد ان المنور مشترك والدعوى كيديه مما يجعل الهيئة مصدرة القرار قد وقعت بالخطأ المهني الجسيمفي المناقشة والتطبيق القانوني: من حيث ان الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم وكانت الجهة المدعية بالمخاصمة لم تبين ما هو الخطأ المهني الجسيم الذي وقعت فيه الهيئة المخاصمة وان مجمل ما اثارته لا يعدو عن كونه مجادلة محكمة الموضوع في النتائج التي خلصت اليها ولما كان تقدير الدليل والاخذ به من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم الذي عرفه الاجتهاد بأنه الخطأ الفاضح الذي لا يمكن ان يقع من يهتم بعمله اهتماما عاديا وليس في أسباب المخاصمة ما يدل على ذلك هذا فضلا عن ان الجهة المدعية بالمخاصمة قد رضخت للحكم الاصلي واعطت افادتها امام دائرة التنفيذ واعلنت صراحة انها ساعية لتنفيذ القرار بإزالة المدخنة وحيث اننا مستعدون لإزالتها نلتمس من مقام الرئاسة مهلة لغاية يوم السبت الواقع 6/12/2003 لإزالة المدخنة وكان هذا الاقرار بتاريخ 20/12/2003 وقد جاء واضحا بينا لا لبس فيه ولا غموض معلنا رضوخا لتنفيذ هذا الحكمومن حيث ان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان قيام الجهة المدعية بالمخاصمة بتنفيذ الحكم المخاصم يعتبر قبولا منها بالحكم المذكور ورضوخا له الامر الذي لا يجيز لها مطلقا الادعاء بالمخاصمة او الطعن بالقرار المذكور. قرار مخاصمة رقم 462 لعام 2002 ومن حيث ان هذا الاقرار امام دائرة التنفيذ جاء قبولا بالحكم المطروح للتنفيذ مما لم يعد مقبولا قبول هذه الدعوىلذلك ووفقا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاتفاق:1 – قبول الدعوى شكلا 2 – ردها موضوعا 3 – تغريم المدعي الف ليره سورية 4 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف