• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ في الاستدلال واستخلاص النتائج لا يعد خطأً مهنياً جسيماً

لا يُعدّ الخطأ في الاستدلال أو في استخلاص النتائج، ولو ثبت، خطأً مهنياً جسيماً ما دام يندرج ضمن التقدير القضائي الموضوعي للأدلة والوقائع.

نص الاجتهاد

الخطأ على فرض ثبوته في الاستدلال واستخلاص النتائج لا يرقى الى الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ29/1/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة:1 – مناقشة القرار الاستئنافي لتقرير الخبرة جاء ناقصا2 – رفض الطعن ناجم عن عدم اهتمام السادة القضاة بوثائق الدعوى3 – الدعوى قائمة على المسؤولية التقصيرية التي نجمت عن الأخطاء القانونية للسادة القضاة لذلك يؤكد على بطلان الحكم وحقه بالتعويضفي المناقشة والتطبيق القانوني: بما ان الجهة طالبة المخاصمة تعيب على القرار موضوع الدعوى وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في لائحة الدعوى وبما انه قد تبين من وقائع هذه القضية ان الهيئة المخاصمة في قرارها قد عالجت أسباب الطعن وعللت ما انتهت اليه باعتبارها محكمة قانون واشارت في هذا القرار موضوع هذه الدعوى على ان فهم الدعوى ووزن الادلة فيها وتطبيق حكم القانون على واقعة النزاع مما يعود لقناعة محكمة الموضوع مادام تقديرها للأدلة مستخلص مما هو معروض في ملف الدعوى مادام الدليل الذي حققت به المحكمة كافيا للوصول الى النتيجة التي قضت بهاومن حيث ان الأسباب المثارة في لائحة دعوى المخاصمة لا تخرج عن خارج هذه الامور الموضوعية التي تستقل محاكم الموضوع في تقديرها وليس ثمة اشارة الى بطلان الخبرة التي اعتمدتها الهيئة المخاصمة ومن قبلها محكمة الموضوعولما كان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على ان الخطأ على فرض ثبوته في الاستدلال واستخلاص النتائج لا يرقى الى الخطأ المهني الجسيم مما يجعل أسباب الدعوى قاصرة عن ان تنال من القرار موضوع المخاصمةلذلك ووفقا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى شكلا 2 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف 3 – تغريمه الف ليره سورية