• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم قرينة قانونية على أن ما تحوزه زوجة التاجر المفلس أثناء قيام الزوجية يعد عائدا إليه ما لم تثبت هي العكس

كل ما تحوزه زوجة التاجر المفلس أثناء قيام الزوجية يُفترض قانوناً أنه عائد إلى الزوج، وتنتقل عبء الإثبات إلى الزوجة لإثبات مصدر ملكيتها المستقل.

نص الاجتهاد

انوما يليها من قانون التجارة نصت على قرينة قانونية وهي ان كل ما تحوزه زوجة التاجر المفلس اثناء قيام الزوجية يعتبر عائدا الى الزوج وعلى الزوجة إقامة الدليل على العكس .