كل ما تحوزه زوجة التاجر المفلس أثناء قيام الزوجية يُفترض قانوناً أنه عائد إلى الزوج، وتنتقل عبء الإثبات إلى الزوجة لإثبات مصدر ملكيتها المستقل.
انوما يليها من قانون التجارة نصت على قرينة قانونية وهي ان كل ما تحوزه زوجة التاجر المفلس اثناء قيام الزوجية يعتبر عائدا الى الزوج وعلى الزوجة إقامة الدليل على العكس .