الحكم الناقض ملزمٌ لمحكمة الإحالة وللهيئة التي تعيد نظر الموضوع في ذات النزاع، ولا يجوز مخالفته في المسألة التي فصل فيها.
الحكم الناقض واجب الاتباع حتى من ذات الغرفة في محكمة النقض الناظرة في موضوع النزاع