قرار منع المحاكمة يقبل الطعن من النيابة العامة، ويمتد أثر الطعن بالتبعية إلى المدعي الشخصي عند ارتباط مركزه بطعن النيابة.
قرار منع المحاكمة يقبل الطعن من النيابة العامة وبالتبعية من المدعي الشخصي