• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار منع المحاكمة يقبل الطعن من النيابة العامة وبالتبعية من المدعي الشخصي

قرار منع المحاكمة يقبل الطعن من النيابة العامة، ويمتد أثر الطعن بالتبعية إلى المدعي الشخصي عند ارتباط مركزه بطعن النيابة.

نص الاجتهاد

قرار منع المحاكمة يقبل الطعن من النيابة العامة وبالتبعية من المدعي الشخصي