قيام جريمة الإفلاس الاحتيالي لا يكفي فيه التاجر المتوقف عن دفع ديونه التجارية، بل يجب ثبوت إخفاء الدفاتر التجارية كلياً أو جزئياً باعتباره ركناً لازماً.
لا يكفي لتوافر عناصر جريمة الإفلاس الاحتيالي توفر صفة التاجر لدى الفاعل وتوقفه عن دفع ديونه التجارية فحسب، إنما ينبغي أن يكون هناك دفاتر تجارية تم إخفاؤها كلا او بعضا