• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي لتوافر عناصر جريمة الإفلاس الاحتيالي توفر صفة التاجر لدى الفاعل وتوقفه عن دفع ديونه التجارية فحسب

قيام جريمة الإفلاس الاحتيالي لا يكفي فيه التاجر المتوقف عن دفع ديونه التجارية، بل يجب ثبوت إخفاء الدفاتر التجارية كلياً أو جزئياً باعتباره ركناً لازماً.

نص الاجتهاد

لا يكفي لتوافر عناصر جريمة الإفلاس الاحتيالي توفر صفة التاجر لدى الفاعل وتوقفه عن دفع ديونه التجارية فحسب، إنما ينبغي أن يكون هناك دفاتر تجارية تم إخفاؤها كلا او بعضا