• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع

الأصل أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في وزن الأدلة واستخلاص الوقائع، ولا يُعدّ اختلاف الخصم مع قناعتها أو طريقة ترجيحها للبينات سبباً للمخاصمة ما دامت قد أحاطت بالدعوى وناقشت الأدلة مناقشة سائغة.

نص الاجتهاد

ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الطعن بتاريخ27/6/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة:1. ادانة الرئيس بجرم جنائي جسيم دون دليل صحيح يؤكد ارتكاب الجرم يشكل اخطر خطأ مهني جسيم2. ان محكمة الموضوع وان كانت تستقل بتقدير الادلة الا ان ذلك لا يعفيها من الاحاطة بوقائع الدعوى ودراستها بانتباه والتحقق من توافر اركان الجرم3. اخطأت محكمة الامن الاقتصادي ومن بعدها الهيئة المخاصمة حينما اقامت قضاءها في اثبات ارتكاب طالب المخاصمة الجرم المسند اليه على اعترافات صلال المفتاح 4. ان المحكمة ومن بعدها الهيئة المخاصمة لم تعملا الاثر القانوني للاصرار القضائي الخطي الصادر عن امين المستودع صلال المفتاح 5. اتفاق محكمة الامن الاقتصادي ومن بعدها الهيئة المخاصمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض واغفال تطبيق المبادئ القانونية خطأ مهني جسيم يستدعي إبطال الحكمفي المناقشة والتطبيق القانوني:حيث ان الهيئة المخاصمة استثبتت ارتكاب طالب المخاصمة الجرم المسند اليه وناقشت الادلة نقاشا سديدا مستساغا وردت على الدفوع المثارة الرد الكافيوحيث ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوعوحيث ان ما جاء في أسباب المخاصمة لا يعدو مجادلة المحكمة في تكوين قناعتها وبالتالي لا يصل الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم مما يقتضي رد الدعوى شكلالذلك ووفقا لمطالبة النيابة العامة تقرر:1 – رد دعوى المخاصمة شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين طالب المخاصمة الرسم