استئناف الحكم الجزائي القاضي بالبراءة من المدعي الشخص وحده يحدّ من ولاية محكمة الاستئناف بالبحث في الحق الشخصي فقط، ولا يجيز لها التعرض لدعوى الحق العام؛ ومخالفة ذلك تُشكّل خطأً مهنياً جسيماً موجباً لإبطال القرار.
استئناف الحكم الجزائي القاضي ببراءة المدعى عليه من قبل المدعي الشخص فقط يجعل على المحكمة الحق بالنظر بالدعوى من منظور الحق الشخصي دون التعرض لدعوى الحق العام وهي إن لم تفعل ذلك تكون مرتكبة للخطأ المهني الجسيم. المناقشة: في المناقشة والتطبيق القانوني : من حيث أنه قد أسند لمدعي المخاصمة جرم الإخلال بواجبات الوظيفة وحرمان الحرية الشخصية المعاقب عليها بدلالة أحكام المادتين / 366 – 555 / من قانون العقوبات. ومن حيث أن الحكم البدائي قضى ببراءة المدعي بالمخاصمةومن حيث أن المدعي في الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى قد استأنف هذا القرار. وكان على محكمة الاستئناف حيال ما ذكر قصد البحث في الدعوى لجهة الحق الشخصي وحيث أنها تصدت للحق العام وقضت على مدعي المخاصمة بالعقوبة وكانت الهيئة المخاصمة لم تتعرض لهذا الجانب القانوني رغم انه من متعلقات النظام العام مما يجعل القرار في دائرة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطاله. لذلك وخلافاً لرأي النيابة العامة تقرر بالاتفاق : 1 – قبول الدعوى شكلاً