• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسأل الوكالة البحرية عن التزامات الباخرة التي تمثلها إلا إذا التزمت بها شخصياً

مسؤولية الوكيل البحري لا تقوم تجاه التزامات الباخرة التي يمثلها إلا إذا التزم بها شخصياً؛ فلا يُضاف إليه ما هو من التزامات السفينة أو ربانها بمجرد التمثيل.

نص الاجتهاد

مساءلة الوكيل البحري لاتصلح بالاضافة الى الباخرة التي يمثلها مالم يكن قد تعهد شخصيا ولأن مسؤوليه تعهده أصلا من مسؤولية ربان السفينة