مسؤولية الوكيل البحري لا تقوم تجاه التزامات الباخرة التي يمثلها إلا إذا التزم بها شخصياً؛ فلا يُضاف إليه ما هو من التزامات السفينة أو ربانها بمجرد التمثيل.
مساءلة الوكيل البحري لاتصلح بالاضافة الى الباخرة التي يمثلها مالم يكن قد تعهد شخصيا ولأن مسؤوليه تعهده أصلا من مسؤولية ربان السفينة