تقوم مسؤولية الشاحن عن الزيادة أو النقص في المانيفست ما لم يثبت تحفّظه الصريح على وثيقة الشحن، ويجوز لمحكمة الموضوع إنزال الغرامة إلى حدّها الأدنى عند عدم وجود ظرف مشدد.
الشاحن مسؤول عن أي زيادة او نقص في المانيفست مالم يتحفظ بشكل صريح على وثيقة الشح الحكم بالغرامة يحدها للادنى من صلاحيات محاكم الموضوع طالما لايوجد ظرف مشدد