لا تلتزم المحكمة بإعادة الخبرة متى كانت تقريرات الخبير واضحةً، خاليةً من الالتباس والغموض، وصالحةً لتكوين قناعة المحكمة.
المحكمة غير ملزمة باعادة الخبرة اذا كانت واضحة لالبس فيها ولاغموض .