البراءة الجزائية من جرم التهريب تحوز حجية بالنسبة لما فصلت فيه من وقائع، وتنعكس على الدعوى المدنية المتفرعة عنها ولو لم تكن الجهة الجمركية ممثلة في الدعوى الجزائية.
الحكم الجزائي بالبراءة من جرم التهريب يعتبر حجة بما فصل فيه وينسحب أثره الى الدعوى المدنية ولو لم تكن ادارة الجمارك ممثلة فيه .