• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الجزائي بالبراءة من جرم التهريب يعتبر حجة بما فصل فيه وينسحب أثره الى الدعوى المدنية ولو لم تكن ادارة الجمارك ممثلة فيه

البراءة الجزائية من جرم التهريب تحوز حجية بالنسبة لما فصلت فيه من وقائع، وتنعكس على الدعوى المدنية المتفرعة عنها ولو لم تكن الجهة الجمركية ممثلة في الدعوى الجزائية.

نص الاجتهاد

الحكم الجزائي بالبراءة من جرم التهريب يعتبر حجة بما فصل فيه وينسحب أثره الى الدعوى المدنية ولو لم تكن ادارة الجمارك ممثلة فيه .