• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظل مدة الإنذار جزءاً من مدة عقد العمل ويقتصر غياب العامل خلالها على ساعتين يومياً

إن إنذار التسريح لا يوقف علاقة العمل فوراً، بل تبقى قائمة خلال مدة الإنذار، ويقتصر حق العامل في التغيب على ساعتين يومياً، مع احتساب مدة الإنذار ضمن مدة عقد العمل.

نص الاجتهاد

ان المادة 143 من قانون العمل 279 لاتسمح للعامل الذي تبلغ انذار التسريح ان يتغيب عن عمله الا ساعتين يوميا وفي خلال الساعات الأخرى يبقى تحت سلطة وإدارة رب العمل وبذلك تحسب مدة الإنذار في مدة عقد العمل .