التظهير في السند لأمر يطهره من الدفوع، فلا يجوز للمدين أن يدفع في مواجهة الحامل الأخير بوفاء سابق تمّ لشخص آخر غير هذا الحامل.
أن السند المحرر لأمر يخضع للتظهير التظهير يطهر السند من الدفوع لا يسمع بمواجهة الحامل الأخير للسند الادعاء بالوفاء الجاري لغيره