إذا كان عدم استكمال تجديد التعيين في الدوائر الرسمية راجعاً إلى أسباب شكلية، فلا يترتب على ذلك حرمان صاحب الشأن من المطالبة بالتعويض عن العمل.
ان عدم استكمال تجديد التعيين في الدوائر الرسمية الأسباب الشكلية لايؤدي الى الحرمان من المطالبة بالتعويض عن العمل .