• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم استكمال تجديد التعيين شكلاً لا يحول دون المطالبة بالتعويض عن العمل

إذا كان عدم استكمال تجديد التعيين في الدوائر الرسمية راجعاً إلى أسباب شكلية، فلا يترتب على ذلك حرمان صاحب الشأن من المطالبة بالتعويض عن العمل.

نص الاجتهاد

ان عدم استكمال تجديد التعيين في الدوائر الرسمية الأسباب الشكلية لايؤدي الى الحرمان من المطالبة بالتعويض عن العمل .