سلامة تشكيل الهيئة الحاكمة ووضوح أسمائها من مقتضيات صحة الحكم الإجرائية، وأي تناقض أو خلل جوهري في ذلك يترتب عليه بطلان الحكم ونقضه.
التناقض والخلل في تحديد اسماء الهيئة الحاكمة يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا ببطلان في الاجراءات بؤثر في الحكم ويوجب نقضه.