التسجيل الأصولي لدى الجهة الرسمية المختصة يُنشئ قرينة على صحة الإجراءات التي اتخذتها هذه الجهة عند التسجيل، فلا يُلزم الخصم بإثبات كيفية الاستيراد متى ثبت القيد الرسمي.
بما أن الدراجة موضوع القضية مسجلة بشكل أصولي لدى دوائر النقل المختصة فأن دائرة النقل هي دائرة رسمية ويفترض أنها خاضت بالاجراءات القانونية عند التسجيل فلا حاجة لاثبات كيفية استيراد الدراجة .