الأخطاء الكتابية البحتة في بيانات الخصوم أو وكلائهم، ومنها خطأ اسم المحامي، يجوز تصحيحها في غرفة المذاكرة دون حاجةٍ إلى إجراءاتٍ موضوعية، متى كان التصحيح لا يغيّر مضمون الحكم.
الخطأ في اسم المحامي هو من الاخطاء الكتابية التي يجوز تصحيحها بغرفة المذاكرة أصولا .