• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير ادارة الجمارك ليس ملزما للمحكمة حيث ان الجمارك باعت الدراجة المصادرة لمؤسسة سيارات بمبلغ

لا تلتزم المحكمة بتقدير إدارة الجمارك لقيمة المضبوطات أو المصادرات إذا ثبت من تصرف الإدارة ذاته بيعُها بثمن معين، لأن هذا الثمن يصلح دليلاً على القيمة الحقيقية للشيء.

نص الاجتهاد

تقدير ادارة الجمارك ليس ملزما للمحكمة حيث ان الجمارك باعت الدراجة المصادرة لمؤسسة سيارات بمبلغ 4500 ل.س فان هذا المبلغ يعتبر القيمة الحقيقية للدراجة والا لما كانت الادارة باعتها