الخلاف حول عين العقار يخرج الدعوى من اختصاص القضاء الزراعي
الخلاف حول عين العقار يخرج الدعوى من اختصاص القضاء الزراعي لأن تحديد محل الحق أو تعيين العقار المتنازع عليه ليس من المنازعات الزراعية الداخلة في ولايته.
نص الاجتهاد
الخلاف حول عين العقار يخرج الدعوى من اختصاص القضاء الزراعي